مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٣٥٩
فكذا الإجارة.
(تنبيه) يستثنى من التسوية التخلية فإنها تكفى في قبض العقار في الإجارة الصحيحة ولا تكفى في الفاسدة، بل لابد من القبض الحقيقي وكذا الوضع بين يديه يكفي في الصحيحة دون الفاسدة، وكذا لو عرض المؤجر العين على المستأجر في المنفعة تحت يده ولم يوجد أحدهما، وعلى المستأجر في الفاسدة رد العين المؤجرة وليس له حبسها لاسترداد الأجرة كما في التمة.
(قاعدة) كل فسد سقط فيه المسمى إلا إذا عقد الإجارة الذمة مع الكفار على سكنى الحجار فسكنوا ومضت المدة فيجب المسمى لتعذر أجرة المثل لأنهم استوفوا المنفعة وليس لمثلها أجرة، إذا لا مثل لها تعتبر أجرته فرجع إلي المسمى وخرج بالفاسدة بالباطلة كاستئجار صبي بالغا على عملي فعمله فإنه لا يستحق شيئا (ولو أكرى عينا مدة ولم يسلمها) المكرى (حتى مضت تلك المدة (انفسخت) تلك الإجارة لفوات المعقود عليه قبل قبضه سواء استوفى المكرى تلك المنفعة أم لا، وسواء أمسكها لقبض الأجرة أم لغيره، فإن مضى بعض المدة ثم سلمها انفسخت في الماضي وثبت الخيار في الباقي (ولو لم يقدر) في الإجارة (مدة أجر) له دابة (لركوب إلى موضع) معين (ولم يسلمها) إليه (حتى مضت مدة) إمكان (السير) إليه (فالأصح أنها) أي الإجارة (لا تنفسخ) لأن هذه الإجارة معلقة لا بالزمان فلم يتعذر الاستيفاء. والثاني تنفسخ كما لو حبسها المكترى تلك المدة قبل الأجرة تستقر عليه. وأجاب الأول بأنا لو لم نقدر عليه الأجرة لضاعت المنفعة على المكرى، وعلى الأول لاخيار للمكتري كما لا خيار للمشترى إذا امتنع البائع من تسليم المبيع ثم سلمه.
(تنبيه) احترز المصنف بالعين عن إجارة الذمة إذا لم يسلم ما تستوفى منه المنفعة مصت المدة التي يمكن فيها استيفاؤها فلا فسخ ولا انفساخ قطعا لأنها دين تأخر وفاؤه (ولو أجر عبده ثم أعتقه) أو باعه أو وقفه (فالأصح) المنصوص في الام، وعبر في الروضة بالصحيح (أنها لا تنفسخ الإجارة) لأن السيد تبرع بإزالة ملكة ولم تكن المنافع له وقت العتق فلم يصادف العتق إلا الرقبة مسلوبة المنفعة، والثاني تنفسخ كموت البطن الأول.
(تنبيه) احترز المصنف بقوله: ثم أعتقه عما لو علق عتقه بصفة ثم أجره فوجدت الصفة في أثناء لمدة فإنه يعتق وتنفسخ الإجارة، وعما لو أجر أم ولده ثم عتقت بموته فإن الإجارة تنفسخ كما اقتضاه كلام الروضة وأصلها هنا، وإن اقتضى كلا منها في باب الوقف خلافه، ولو أجر أمته مدة ثم استولدها ثم مات في أثناء المدة لم تنفسخ كما قاله ابن الرفعة لتقدم استحقاق المنفعة على سبب العتق (و) الأصح (أنه لاخيار للعبد) في فسخ لاجارة بعد العتق، لأن سيده تصرف في خالص ملكه فلا ينقض ويستوفى المستأجر منفعته، والثاني له الخيار كالأمة تعتق تحت عبد. قال الروياني: وهو غلط لأن خيارها ثبت لنقصه ولم يرض به وقت العقد، وهذا المعنى مفقود هنا (والأظهر) على الأول (أنه لا يرجع على سيده بأجرة ما بعد تناول الرقبة خالية عن المنفعة بقية مدة الإجارة، ولا نفقة على السيد وينفق عليه من بيت المال لأن السيد قد زال ملكه عنه وهو عاجز عن تعهد نفسه.
(تنبيه) أفهم كلام المصنف أمرين: أحدهما أنه لو مات المؤجر ثم أعتقه وارثه أنه لا يرفع العبد بشئ عليه قطعا وهو كذلك، لأنه لم يعقد عليه عقدا ثم نقضه. ثانيهما أنه لو أقرض بعتق سابق على الإجارة عتق ولم يقبل فبي بطلان الإجارة وأنه يغرم للعبد أجرة مثله، وهو كذلك كما نقلاه عن الشيخ أبى على قبيل كتاب الصداق وأقراه، وكما
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429