مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٣٥٢
على الأجير، وأن القاضي يقضى بعلمه، وكان لا يبوح به خشية قضاة السوء. وقال الفارقي: بعد أن صحح الأول إلا أن يعمل به: أي بالثاني لفساد الناس. قال ولى نحو ثلاثين سنة ما أفتيت بواحد من القولين ولا حكمت إلا بالمصلحة (والثالث يضمن) الأجير (المشترك) وفسر المشترك بقوله (وهو من التزم عملا في ذمته) كعادة القصارين والخياطين، وسمى مشتركا لأنه إن التزم العمل لجماعة فذلك، أو الواحد أمكنه أن يلتزم لاخر مثله، فكأنه مشترك بين الناس (لا) الأجير، (المنفرد، وهو من أجر نفسه مدة معينة لعمل) لغيره لا يمكنه شرعا التزام مثله لآخر في تلك المدة، سمى بذلك لانفراد المستأجر بمنفعة في تلك المدة، والفرق أن المنفرد منافعه مختصة بالمستأجر في المدة فيده كيد الوكيل مع الموكل بخلاف المشترك.
(تنبيه) قول المصنف مدة معينة ليس بقيد لأن المأخذ كونه أوقع الإجارة على عينه، وقد يقدر بالعمل دون المدة كعكسه، واحترز بقوله: بلا تعد عما إذا تعدى فيضمن مطلقا كما لو أسرف الخبار في الوقود أو ترك الخبر في النار حتى احترق أو ضرب على التأديب والتعليم للصبي فمات لأن تأديبه بغير الضرب ممكن، ومتى اختلفا في التعدي عمل بقول عدلين من أهل الخبرة، فإن لم يجدهما فالقول قول الأجير، وحيث ضمنا الأجير، فإن كان بتعد فبأقصى قيمه من وقت القبض إلى وقت التلف، وإن كان بغيره فبوقت التلف.
(فرع) الأجير لحفظ الدكان مثلا لا ضمان عليه إذا أخذ ما فيه لأنه لا يدل على المال. قال القفال وهو بمنزلة الحارس في السكة لو سرق من بيت من بيوت السكة لم يم يكن عليه شئ، ويعلم منه كما قال الزركشي: أن الخفراء لا ضمان عليهم (ولو دفع ثوبا) بلا استئجار (إلى قصار ليقصره أو) إلى (خياط ليخيطه) أو نحو ذلك كغسال يغسله (ففعل) ذلك (ولم يذكر) له (أجرة فلا أجرة له) على الأصح المنصوص، وقول الجمهور لأنه لم يلتزم له عوضا فصار كقوله: أطعمني فأطعمه قال في البحر: ولأنه لو قال أسكني دارك شهرا لا يستحق عليه جرة بالاجماع (وقيل له) أجرة مثل لاستهلاك الدافع عمله (وقيل إن معروفا بذلك العمل) بأجرة (فله) أجرة المثل. وقال الشيخ عز الدين تجب له الأجرة التي جرت بها العادة لذلك العمل وطن زادت على أجرة المثل (وإلا) أي لم يكن معروفا بذلك العمل (فلا) أجرة (وقد يستحسن) هذا الوجه لدلالة العرف على ذلك وقيامه مقام اللفظ كما في نظائره، وعلى هذا عمل الناس. وقال الغزالي: إنه الأظهر وقال الشيخ عز الدين: إنه الأصح، وحكاه الروياني في الحلية عن الأكثرين وقال إنه الاختيار. وقال في البحر وبه أفتى وأفتى به خلائق من المتأخرين، وإذا قلنا لا أجرة له على الأصح فمحله كما قال الأذرعي إذا كان حرا مطلق التصرف، أما لو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه ونحوه فلا إذ ليسوا من أهل التبرع بمنافعهم المقابلة بالأعواض واحترز بقوله ولم يذكر أجرة عما إذا قال مجانا فلا يستحق شيئا قطعا ومالو أجرة فيستحقها جزما وإن كانت صحيحة فالمسمى و إلا فأجرة المثل، ولو عرض بذكر كاعمل وأنا أرضيك أو اعمل وما ترى منى إلا ما يسرك أو نحو ذلك كقوله حتى أحاسبك استحق أجرة المثل كما في البيان وغيره وقد ترد هذه على المصنف لأنه لم يذكر في هذه أجرة إلا أن يكون مراده ولم يذكر أجرة لا تصريحا ولا تعريضا. ويستثنى من الخلاف المذكور في المتن مسائل: إحداها عامل المساقاة إذا عمل ما ليس من أعمالها بإذن المالك، فإنه يستحق الأجرة كما مر في بابها. قال بعضهم: ولا تستثنى لأن عمله تابع لما فيه أجرة فقد تقدم ذكر الأجرة في الجملة. ثانيها عامل الزكاة فإنه يستحق العوض ولو لم يسم قال الزركشي ولا تستثنى لأن الأجرة ثابتة له بنص القرآن فهي مسماة شرعا وإن لم يسمها الإمام. ثالثها عامل القسمة بأمر الحاكم فللقاسم الأجرة من غير تسمية
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429