(تنبيه) أفهم قوله: فإن لم يجد له مالا أنه لو كان في الجمال المتروكة زيادة على حاجة المستأجر لا يقترض عليه كما صرح به العراقيون بل يبيع الفاضل عن الحاجة، وأشار بقوله: منها إلي أنه لا يجوز له بيع جميعها خشية أن تأكل أثمانها، وبه صرح جمع. قال الأذرعي: والظاهر أنه في إجارة الذمة إذا رأى المصلحة في بيعها ويكترى للمستأجر من ثمنها كان له ذلك حيث يجوز له بيع مال الغائب للمصلحة (ولو أذن) القاضي (للمكترى في الانفاق) على الجمال ومتعهدها (من ماله) أو مال غيره (ليرجع) بما أنفقه عليها وعلى متعهدها (جاز في الأظهر) كما لو اقترض ثم دفع إليه، ولأنه محل ضرورة فقد لا يجد القاضي من يقرضه أو لا يراه. والثاني المنع ويجعل متبرعا.
(تنبيه) أفهم كلام المصنف أنه متى أنفق بغير إذن الحاكم لم يرجع، ومحله إذا أمكن، فإذا لم يكن كأن لم يكن حاكم أو عسر إثبات الواقعة عند فأنفق وأشهد على ما أنفق ليرجع رجع ويحفظها القاضي بعد المدة أو يبيع منها بقدر ما اقترض، وإن خشي أن تأكل نفسها لو باع بعضها باع الكل، والقول قوله في قدر ما أنفق إذا ادعى نفقة مثله في العادة لأنه أمين، واحترز بقوله: أولا وتركها عما لو أخذها الجمال معه. وحكمه أن الإجارة إن كانت في المذمة اكترى الحاكم عليه من ماله، فإن لم يجدله مالا اقترض عليه واكترى، فإن تعذر الاكتراء عليه فللمستأجر الفسخ وإن كانت إجارة عين فله الفسخ كما إذا ندت الدابة (ومتى قبض المكترى) العين المؤجرة (الدابة أو الدار) أو غير هما في إجارة عين أو ذمة (وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة) عليه (وإن لم ينتفع) لتلف المنافع تحت يده فيستقر عين أو ذمة (وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة) عليه (وإن لم ينتفع) لتلف المنافع تحت يده فيستقر عليه البدل كالمبيع إذا تلف في يد المشترى، وسواء أترك الانتفاع اختيارا أم لعذر كخوف الطريق أو لعدم الرفقة مع أنه لو خرج في حالة الخوف ضمنها، وليس له فسخ ولا إلزام المكرى باسترداد الدابة إلى تيسر الخروج لأنه إذا خاف من الخروج إلى تكل البلدة أمكنة السير إلى بلد آخر واستعمالها تلك المدة، وإذا مضت المدة فليس له الانتفاع، فإن فعل لزمه أجرة المثل مع المسمى.
(تنبيه) أفهم (تنبيه) أفهم قوله: قبضها أن المؤجر لو عرضها عليه فامتنع أو وضعها بين يديه أو خلى بينه وبين الدار ومضت مدة الإجارة أن الأجرة لا تستقر، وليس مرادا، بل تستقر عليه الأجرة كما في البحر وغيره (وكذا لو اكترى دابة) بركوب إلى موضوع) معين (وقبضها) أو عرضت عليه فامتنع أو وضعها بين يديه كما مر (و) لم يسر حتى (مضت مدة إمكان السير إليه) فإن الأجرة تستقر عليه التمكين من المؤجر، وهذه الصورة في الإجارة المقدرة بالعمل والتي قبلها في المقدرة بالمدة (وسواء فيه) أي المذكور من هاتين المسألتين (إجارة العين والذمة) وقوله (إذا سلم) المؤجر (الدابة الموصوفة) للمستأجر قيد في إجارة الذمة لتعين حقه بالتسلم وحصول التمكين، فإن لم يسلمها إليه لم يستحق عليه الأجرة لأن المعقود عليه في الذمة فلا يستقر بدله من غير استيفاء كالمسلم فيه.
(تنبيه) تقييد المصنف المسألة بالدابة قد يوهم أنه لو عقد على منفعة الحر ولم يستعمله حتى مضت المدة لا تستقر الأجرة وليس مرادا وإن قال به القفال بل تستقر كما قاله الأكثرون، فلو قال المصنف أولا، ومتى قبض المكترى الأجرة وليس مرادا وإن قال به القفال بل تستقر كما قاله الأكثرون، فلو قال المصنف أولا، ومتى قبض المكترى المؤجر لشمل هذه المسألة. ثم أشار لفرع من قاعدة: أن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه بقوله (وتستقر في الإجارة الفاسدة) سواء أقدرت بعمل أم بمدة (أجرة المثل) سواء أكانت أكثر من المسمى أم لا (بما يستقر به المسمى في الصحيحة) سواء انتفع بها أم لا، بخلاف المهر في النكاح الفاسد لا يجب إلا بالوطء، إذ اليد لا تثبت على منافع البضع، وإنما لزمه أجرة المثل لأن الإجارة كالبيع والمنفعة كالعين، والبيع الفاسد كالصحيح في الضمان بالقبض