سواد العراق، فإن الأصح أن عمر رضى الله تعالى أجره على التأبيد، واحتمل ذلك للمصلحة الكلية ثانيها أجمعوا على جواز إجارة الدار وغيرها شهر مع أنه قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين كما مر عن المجموع.
ثالثها عقد الجزية إذا قلنا إنها عقد إجارة على إقامتهم في دارنا وهو الأصح. رابعها استئجار العلو لحق البناء ولاجراء الماء لا يشترط فيه بيان المدة على المذهب كما مر في باب الصلح. خامسها استئجار الذمي للجهاد من غير تبيين المدة يجوز للضرورة قاله في الشامل في باب الغنيمة. سادسها استئجار الإمام للاذان من بيات المال كل شهر بكذا كما مر في فصل الاذان والمنفعة المستحقة بعقد الإجارة تتوقف على مستوف مستوفى منه وبه وفيه، وأشار إلى الأول بقوله وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره) كما يجوز أن يؤجر ما استأجره من غيره لكن يشترط أمانة من سلمها إليه، فلو شرط استيفاءها عليه بنفسه لم يصح كما لو باعه عينا وشرط أن لا يبيعها، ولابن الرفعة في ذلك نظر.
(تنبيه) تعبيره بالمنفعة قد يخرج الاستئجار لإفادة عنى كالرضاع والبئر ليستقى منها مع ليستقى منها مع أن الحكم واحد في الجميع أفهم قوله بغيره جواز إعارة المكترى المنفعة لغيره، وقد جزم به في المتن في باب العارية، وإذا جاز الاستيفاء بغيره (فيركب) في استئجار دابة للركوب مثله ضخامة ونحافة وطولا وعرضا وقصرا أدونه فيما ذكر (ويسكن) في استئجار دار للسكنى (مثله، ولا يسكن) إذا كان بزازا مثلا (حداد، و) لا (قصارا) لزيارة الضرر بدقهما، وكذا يلبس الثوب مثله ودونه. وينبغي في اللابس المماثلة في النظافة، لأن فيه استيفاء عين المنفعة المستحقة بغير زيادة، ولعل ضابط المسألة أن يساوى المستأجر في الضرر بالعين المستأجرة، ويعبر عن هذا بأن المستوفى يجوز إبداله، واستثنى جمع منهم الجرجاني ما لو قال لتسكنها وتسكن من شئت للاذن كما لو قال ازرع ما شئت، وللأذرعي في ذلك نظر، وأشار للثاني بقوله (وما يستوفى منه) المنفعة (كدار ودابة معينة) هو فيد في الدابة لأن الدار لا تكون إلا معينه، ولو كان قيدا فيها لوجب التثنية (لا يبدل) لأنه معقود عليه فأشبه المبيع، ولهذا في الدابة لأن الدار لا تكون الا معينه ولو (تنبيه) يستثنى من مفهوم المتن جواز الابدال إذا لم تكن معينة ما إذا أسلم دابة عما في الذمة فإنها لا تبدل بغير رضاه في الأصح كما مر، وأشار إلى الثالث بقوله (وما يستوفى) المنفعة (به كثوب وصبي عين) الأول في عقد الإجارة (للخياطة، و) الثاني الاجل (الارتضاع) أو التعليم (يجوز إبداله) أي ما ذكر بمثله (في الأصح) وإن لم يرض الأجير لأنه ليس معقودا عليه وإنما هو طريق للاستيفاء فأشبه الركب والمتاع المعين للحمل. والثاني المنع كالمستوفى منه، وجرى عليه في أصل الروضة في باب الخلع، وجرى عليه البلقيني وابن المقرى في روضه، ورجح الأول في شرح إشارة، ورجحه الرافعي في الشرح الصغير، وهو المعتمد، وسكت المصنف عن المستوفى فيه، وحكمه أنه يجوز إبداله كأن استأجر دابة ركوب في طريق له ابدال الطريق بمثله أو دونه.
(تنبيه) فول المصنف عين أشار به إلى ما نقلاه عن الشيخ أبى على وأقراه أن محل الخلاف إذا التزم في ذمته خياطة ثوب معين أو حمل متاع معين، أما لو استأجر دابة معينة لركوب أو حمل متاع فلا خلاف في جواز إبدال الراكب والمتاع، وفرق بأن العقد والحالة هذه يتناول المدة بدليل استقرار الأجرة بتسليمها وإن لم يركب، وإذا كان في الذمة تناول العقد العمل المستوفى به فكأنه معقود عليه، وللإمام نحوه، ولو اعتاض عن منفعة بمنفعة جاز قطعا وكان الأولى للمصنف أن يقول وعينا بالتثنية فإنه لصبي وثوب، وإيقاع المفرد موضع التثنية شاذ (فرع) لو استأجر ثوبا للبس لم ينم فيه ليلا عملا بالعادة ولو كان الثوب التحتاني كما هو ظاهر كلام الأصحاب، فطريقه إذا أراد النوم فيه أن يشرطه، وينام في الثوب التحتاني نهار ساعة أو ساعتين أو نحو ذلك، وأما الفوقاني فلا