لكن الانفساخ (في) الزمن (المستقبل) لفوات المعقود عليه، وهو المنفعة قبل قبضها كما ينفسخ البيع بتلف المبيع قبل قبضه.
(تنبيه) لا فرق بين أن يكون الموت بآفة سماوية أو بغيرها كإتلاف المستأجر. فإن قيل: لو أتلف المشترى المبيع استقر عليه المثن فلا كان المستأجر كذلك؟ أجيب بأن البيع ورد على العين فإذا أتلفها صار قابضا لها، والإجارة واردة على المنافع، ومنافع الزمن المستقبل معدومه لا يتصور ورود الاتلاف عليها، ولو قال المنصف وتنفسخ بتلف العين المستأجر لكان أخصر وأشمل واستغنى عما قدرته (لا) في الزمن (الماضي) إذ كان بعد القبض ولمثله أجرة (في الأظهر) لاستقرارها بالقبض (فيستقر قسطه من المسمى) موزعا على قيمة لمنفعة لاعلى الزمان، فلو كانت مدة الإجارة سنة مثلا ومضى نصفها وأجرة مثله ضعف الباقي وجب من المسمى ثلثاه وإن كان بالعكس فثلثه، والاعتبار بقيمة المنفعة حالة العقد لا بما بعده قاله القاضي حسين. والثاني ينفسخ فيه أيضا لأن العقد واحد وقد انفسخ في البعض فلينسخ في الباقي. أما إذا كان قبل القبض أو بعده ولم يكن لمثله أجرة فإنه ينفسخ في الجميع، واحترز بالمعين عما في الذمة فلا ينفسخ بتلفهما لأن العقد لم يرد عليهما، فإذا أحضرا وماتا في خلال المدة أبدلا كما مر (ولا تنفسخ) الإجارة ولو ذمة كما في البسيط (بموت العاقدين) أو أحدهما بل تبقى إلى انقضاء المدة لأنها عقد لازم فلا تنفسخ بالموت كالبيع، ويخلف المستأجر وارثه في استيفاء المنفعة، وإنما انفسخت بموت الأجير المعين لأنه مورد العقد لا لأنه عاقد فلا يستثنى من عدم الانفساخ. لكن استثنى منه مسائل: منها ما لو أجر عبده المعلق عتقه بصفة فوجدت مع موته فإن الإجارة تنفسخ على الأصح كما اقتضاه كلام الرافعي. ومنها ما لو أجرام ولده ومات المدة فإن الإجارة تنفسخ بموته خلافا لما اقتضاه كلام الرافعي في باب الوقف. ومنها المدبر فإنه كالمعلق عتقه بصفة. ومنها موت البطن الأول كما سيأتي.
ومنها الموصى له بمنفعة دار مثلا مدة عمره، وما قيل من أن الوصية بالمنفعة إباحة لا تمليك فلا تصح إجارتها مردود بأن ذلك محمله كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الوصية بأن ينتفع بالدار لا بمنفعتها كما هنا، ورد بعضهم استثناء هاتين المسألتين بأن الانفساخ ليس لموت العاقد بل لانتهاء حقه بالموت وليس بظاهر (و) لا تنفسخ أيضا بموت (متولي) أي ناظر (الوقت) من حاكم منصوبة أو من شرط له النظر على جميع البطون، ويستثنى من إطلاقه ما لو كان الناظر هو المستحق للوقف وأجر بدون أجرة المثل فإنه يجوز له ذلك كما صرح به الإمام وغيره، فإذا مات في أثناء المدة انفسخت كما قاله ابن الرفعة (ولو أجر البطن الأول) من الموقوف عليهم العين لا موقوفة (مدة ومات) البطن المؤجر (قبل تمامها) وشرط الواقف لكل بطن منهم النظر في حصته مدة استحقاقه فقط (أو الولي صبيا) أو ماله (مدة لا يبلغ فيها) أو ماله (مدة لا يبلغ فيها) الصبي (بالسن فبلغ) فيها (بالاحتلام) وهو رشيد كما قاله الماوردي وغيره (فالأصح انفساخها) فيها بقي من المدة (في الوقت) لأن الوقف انتقل استحقاقه بموت المؤجر لغيره ولا ولاية له عليه ولا نيابة (لا) في (الصبي) فلا تنفسخ، لأن الولي بنى صرفه على المصلحة. الثاني والثاني لا تنفسخ في الوقت كالملك وتنفسخ في الصبي لتبين عدم الولاية فيما بعد البلوغ. أما الماضي من المدة فلا تنفسخ فيه، ولو كانت المدة يبلغ فيها بالسن بطلت الإجارة فيها بعد البلوغ، وفيما قبله.
قولا تفريق الصفقة، ولو أجر الولي ما المجنون فأفاق في أثناء المدة فكبلوغ الصبي بالاحتلام. أما إذا بلغ الصبي سفيها فهو كالصبي في استمرار الولاية عليه.
(تنبيه) لو أجر أحد الموقوف عليهم المشروط له النظر بالأرشدية ثم مات انفسخت الإجارة في نصيبه خاصة كما أشار إليه الأذرعي واعتمده الغزي في الفتوى. وقول المصنف البطن الأول ليس بقيد، بل كل البطون كذلك. قال الزركشي، واحترز بقوله البطن الأول عما لو كان المؤجر الحاكم أو الواقف أو منصوبه ومات عن البطن الأول كما أوضحه