مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٣٥٧
ابن الرفعة، فالصحيح عدم الانفساخ لأن العاقد ناظر للكل قال: ولو أجر الناظر الثاني فمات البطن الأول انتقلت منافع الوقت إليهم فتنفسخ الإجارة لأنه صار مستحق المنافع ولا يستحق لنفسه على نفسه (و) الأصح (أنها تنفسخ) في المستقبل (بانهدام) كل (الدار) الزوال الاسم وفوات المنفعة، بخلاف المبيع المقبوض لا ينفسخ البيع بتلفه في يد المشترى لأن الاستيلاء في البيع حصل على جملة المبيع حصل على جملة المبيع والاستيلاء على المنافع عليها لا يحصل إلا شيئا فشيئا.
(تنبيه) لو هدمها المستأجر كان الحكم كذلك كما صرح به البغوي. وأما قول الشيخين في النكاح: طن المستأجر لو خرب الدار ثبت له الخيار فهو محمول على تخريب يحصل به تعييب لا هدم كامل، ولهذا زدت في المتن كل ليخرج ما لو انهدم بعضها فإنها لا تنفسخ بل يثبت للمستأجر الخيار. نعم إن أمكن إصلاحه في الحال وأصلحه المؤجر سقط خيار المستأجر و (لا) تنفسخ الإجارة بسبب (انقطاع ماء أرض استوجرت لزراعة) لبقاء الاسم مع إمكان زرعها بغير الماء المنقطع (بل يثبت الخيار) للعيب وهو على التراخي لأن بسببه تعذر قبض المنفعة وذلك يتكرر بمرور الزمان. هذا إن لم يسق المؤجر الماء إليها من موضع آخر مع بقاء وقت الزراعة ولم تمض مدة لمثلها أجرة وإلا فلا خيار.
(تنبيه) الانفساخ في الأولى وثبوت الخيار في الثانية هو المنصوص عليه فيهما. ومنهم من نقل وخرج وجعل في المسألتين قولين، إذا لم يمكن زراعة الأرض بغير الماء المنقطع، فقضية ما ذكر أنه تنفسخ الإجارة، وهو كما قال بعض المتأخرين ظاهر.
(فرع) تعطيل الرحى لانقطاع الماء والحمام لخلل الأبنية أو لنقص الماء في بئر ونحوه كانهدام الدار كما ذكراه في الشرح والروضة آخر الباب، وقضية الانفساخ، والقياس ثبوت الخيار كانقطاع ماء الأرض لبقاء اسم الحمام والرحى كما أشار إليه في المهمات (وغصب الدابة) وندها (وإباق العبد) بغير تفريط من المستأجر إذا وقعت الإجارة على عينهما (يثبت الخيار) لتعذر الاستيفاء، وإذا فسخ انفسخ فيما بقي ما المدة وفيما مضى الخلاف السابق في موت الدابة المعينة.
نعم إن بادر المؤجر وانتزع من الغاصب ورد النادة والآبق قبل مضى مدة لمثلها أجرة سقط خيار المستأجر، وإنما لم تنفسخ الإجارة لبقاء عين المعقود عليه، فإن أجازوا التقدير بالعمل كبعير يركبه إلي استوفاه متى قدر عليه لأن المنفعة المقدرة بعمل وإن وجب تسليمها عقب العقد لا تفوت بمضي الزمان أو بالزمان انفسخت الإجارة فيما انقضى منه واستعمل العين وفى الباقي، فإن لم يفسخ وانقضت المدة انفسخت الإجارة، فطن كان بتفريط من المستأجر لزمه المسمى كما لو فرط في الرقبة ضمنها قاله الماوردي، وليس للمستأجر مخاصمة الغاصب المستعير والمودع.
(تنبيه) محل الخلاف في غصب الأجنبي: أما إذا غصبها المالك بعد القبض أو قبله بامتناعه من الاقباض فطريقان:
أحدهما كغصب الأجنبي، وأصحهما القطع بالانفساخ، وإن غصبها المستأجر ويتصور بأخذها من المالك بغير إذنه قبل انقضاء الإجارة استقرت الأجرة عليه، وفى إجارة الذمة لاخيار وعلى المؤجر الابدال (ولو أكرى جمالا) بعينها أو القاضي ليمونها) ومن يقوم بحفظها (من مال الجمال، فإن لم يجد له ما لا) ولم يكن في الجمال فضل (اقترض) القاضي (عليه) من المكترى أو أجنبي أو بيت المال (فإن وثق) القاضي (بالمكترى دفعه) أي ما اقترضه (إليه) وإن اقترضه منه لينفقه عليها (وإلا) بأن لم يثق به (جعله) أي ما اقترضه القاضي (عند ثقة) ينفق عليها (وله) أي القاضي إن لم يجد مالا يقترضه كما في الروضة وأصلها (دان ببيع منها قدر النفقة) عليها وعلى متعهدها.
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429