ابن الرفعة، فالصحيح عدم الانفساخ لأن العاقد ناظر للكل قال: ولو أجر الناظر الثاني فمات البطن الأول انتقلت منافع الوقت إليهم فتنفسخ الإجارة لأنه صار مستحق المنافع ولا يستحق لنفسه على نفسه (و) الأصح (أنها تنفسخ) في المستقبل (بانهدام) كل (الدار) الزوال الاسم وفوات المنفعة، بخلاف المبيع المقبوض لا ينفسخ البيع بتلفه في يد المشترى لأن الاستيلاء في البيع حصل على جملة المبيع حصل على جملة المبيع والاستيلاء على المنافع عليها لا يحصل إلا شيئا فشيئا.
(تنبيه) لو هدمها المستأجر كان الحكم كذلك كما صرح به البغوي. وأما قول الشيخين في النكاح: طن المستأجر لو خرب الدار ثبت له الخيار فهو محمول على تخريب يحصل به تعييب لا هدم كامل، ولهذا زدت في المتن كل ليخرج ما لو انهدم بعضها فإنها لا تنفسخ بل يثبت للمستأجر الخيار. نعم إن أمكن إصلاحه في الحال وأصلحه المؤجر سقط خيار المستأجر و (لا) تنفسخ الإجارة بسبب (انقطاع ماء أرض استوجرت لزراعة) لبقاء الاسم مع إمكان زرعها بغير الماء المنقطع (بل يثبت الخيار) للعيب وهو على التراخي لأن بسببه تعذر قبض المنفعة وذلك يتكرر بمرور الزمان. هذا إن لم يسق المؤجر الماء إليها من موضع آخر مع بقاء وقت الزراعة ولم تمض مدة لمثلها أجرة وإلا فلا خيار.
(تنبيه) الانفساخ في الأولى وثبوت الخيار في الثانية هو المنصوص عليه فيهما. ومنهم من نقل وخرج وجعل في المسألتين قولين، إذا لم يمكن زراعة الأرض بغير الماء المنقطع، فقضية ما ذكر أنه تنفسخ الإجارة، وهو كما قال بعض المتأخرين ظاهر.
(فرع) تعطيل الرحى لانقطاع الماء والحمام لخلل الأبنية أو لنقص الماء في بئر ونحوه كانهدام الدار كما ذكراه في الشرح والروضة آخر الباب، وقضية الانفساخ، والقياس ثبوت الخيار كانقطاع ماء الأرض لبقاء اسم الحمام والرحى كما أشار إليه في المهمات (وغصب الدابة) وندها (وإباق العبد) بغير تفريط من المستأجر إذا وقعت الإجارة على عينهما (يثبت الخيار) لتعذر الاستيفاء، وإذا فسخ انفسخ فيما بقي ما المدة وفيما مضى الخلاف السابق في موت الدابة المعينة.
نعم إن بادر المؤجر وانتزع من الغاصب ورد النادة والآبق قبل مضى مدة لمثلها أجرة سقط خيار المستأجر، وإنما لم تنفسخ الإجارة لبقاء عين المعقود عليه، فإن أجازوا التقدير بالعمل كبعير يركبه إلي استوفاه متى قدر عليه لأن المنفعة المقدرة بعمل وإن وجب تسليمها عقب العقد لا تفوت بمضي الزمان أو بالزمان انفسخت الإجارة فيما انقضى منه واستعمل العين وفى الباقي، فإن لم يفسخ وانقضت المدة انفسخت الإجارة، فطن كان بتفريط من المستأجر لزمه المسمى كما لو فرط في الرقبة ضمنها قاله الماوردي، وليس للمستأجر مخاصمة الغاصب المستعير والمودع.
(تنبيه) محل الخلاف في غصب الأجنبي: أما إذا غصبها المالك بعد القبض أو قبله بامتناعه من الاقباض فطريقان:
أحدهما كغصب الأجنبي، وأصحهما القطع بالانفساخ، وإن غصبها المستأجر ويتصور بأخذها من المالك بغير إذنه قبل انقضاء الإجارة استقرت الأجرة عليه، وفى إجارة الذمة لاخيار وعلى المؤجر الابدال (ولو أكرى جمالا) بعينها أو القاضي ليمونها) ومن يقوم بحفظها (من مال الجمال، فإن لم يجد له ما لا) ولم يكن في الجمال فضل (اقترض) القاضي (عليه) من المكترى أو أجنبي أو بيت المال (فإن وثق) القاضي (بالمكترى دفعه) أي ما اقترضه (إليه) وإن اقترضه منه لينفقه عليها (وإلا) بأن لم يثق به (جعله) أي ما اقترضه القاضي (عند ثقة) ينفق عليها (وله) أي القاضي إن لم يجد مالا يقترضه كما في الروضة وأصلها (دان ببيع منها قدر النفقة) عليها وعلى متعهدها.