مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٣٥٣
كذا استثناها بعضهم ونازع في التوشيح في استثنائها، وقال إنه كغيره وهو الظاهر، وأن داخل الحمام بلا إذن من الحمامي فإنه يلزمه الأجرة وإن لم يجر لها ذكر، والفرق وبينه وبين القصار. ونحوه أن هؤلاء صرفوا منافعهم لغيرهم، والداخل للحمام استوفى منفعة الحمام بسكونه، فإن أذن له في الدخول، فالحمامي فيه كالأجير كما قالوا به فيمن دخل سفينة بإذن صاحبها حتى أتى الساحل فإنه كالأجير فيما ذكر: أي فلا أجرة له، دخلها بغير إذن استحق عليه الأجرة. قال في المطلب: ولعله فيما إذا لم يعلم به مالكها حيت سيرها، وإلا فيشبه أن يكون كما لو وضع متاعه على دابة غيره فيسرها مالكها فإنه لا أجرة على مالكه ولا ضمان.
(فرع) ما يأخذه الحمامي أجرة الحمام والآلة من سطل وإزار ونحوها وحفظ المتاع لا ثمن الماء كما مرت الإشارة إليه لأنه غير مضبوط فلا يقابل بعوض، فالحمامي مؤجر للآلة وأجير مشترك في الأمتعة فلا يضمنها كسائر الاجراء، والآلة غير مضمونة على الداخل لأنه مستأجر لها ولو كان مع الداخل الآلة ومن يحفظ المتاع كان ما يأخذه الحمامي أجرة الحمام فقط (ولو تعدى المستأجر بأن ضرب لا دابة أو كبحها) بموحدة ومهملة ويقال بميم بدل الموحدة، ويقال بمثناة فوقية بدل الموحدة أيضا ويقال أقبح، والمعنى أن المستأجر جذبها باللجام لتقف، وقوله (فوق العادة) قيد في المسألتين (أو أركبها أثقل منه، أو أسكن حدادا أو قصارا) وهما أشد ضررا مما استأجر له (ضمن العين) أي دخلت في ضمانه لتعديه والقرار على المستعمل الثاني إن علم الحال، وإلا فعلى الأول إن كانت يد الثاني يد أمانة كالمستأجر فإن كانت يد ضمان كالمستعير فالقرار عليه كما أوضحوه في الغصب نبه عليه الأسنوي وغيره. فإن قيل: ما ذكروه في الغصب فيمن ترتبت يده على يد الغاصب وهنا ترتبت يده على يد المستأجر، والأصح أن المستعير من المستأجر لا يضمن. أجيب بأنه بإركابه من هو أصقل منه صار في حكم الغاصب ولهذا ضمن العين، ويؤيده قولهم، إنه لو أركب مثله فجاوز العادة في الصرب كان الضمان على الثاني دون الأولى لأنه لم يتعد. أما الضرب المعتاد إذا أفضى إلى تلف فلا يوجب ضمانا. فإن قيل: ضرب الزوج زوجته الضرب المعتاد يوجب الضمان. أجيب بأن تأديها ممكن باللفظ وعلى تقدير الظن بأنه لا يفيد إلا الضرب فهو اجتهاد فاكتفى به للإباحة دون سقوط الضمان، ولو إذ تدف مع مكتريي دابة ركباها ثالث عدوانا ضمن الثلث إن تلف توزيعا على رؤوسهم لاعلى قدر أوزانهم، لأن الناس لا يوزنون غالبا ولو سخر رجلا وبهيمته فماتت في يد صاحبها قل استعمالها فلا ضمان على المسخر لأنها في يد صاحبها. أما بعد استعمالها فهي معارة.
(تنبيه) أشار المصنف بالأمثلة المذكورة إلى أن التعدي في رقبة العين المستأجر ليخرج ما لو أجر الأرض لزرع حنطة فزرع الذرة فإنه لا يكون ضامنا للأرض على الأصح في زيادة الروضة لأنه تعدى في المنفعة لا الرقبة ويلزمه أجرة المثل للذرة (وكذا) يصير ضامنا (لو أكثري) دابة (لحمل مائة رطل من حنطة فحمل) عليها (مائة شعير أو عكس) بأن أكثرها لحمل مائة رطل شعير فحمل عليها مائة حنطة لأن الحنطة أثقل فيجتمع ثقلها في موضع واحد والحديد. قال القاضي الحسين وسواء أتلفت بذلك السبب أم بغيره لأن يده صارت يد عدوان، ويبدل بالقطن الصوف والوبر لأنهما مثله في الحجم لا الحديد، ويبدل بالحديد الرصاص والنحاس لأنهما مثله في الحجم لا القطن (أو) اكتراها (لعشرة أقفزة شعير فحمل) عشرة (حنطة) فإنه يصير ضامنا للدابة لأنها أثقل، والأقفزة، وهو مكيال يسع اثنى عشر صاعا (دون عكسه) لخفة مع استوائهما في الحجم (ولو أكثري) دابة (لمائة) أي لحمل مائة رطل حنطة مثلا (فحمل) عليها (مائة) منها (وعشرة لزمه أجرة المثل للزيادة) مع المسمى على المشهور لتعديه بذلك
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429