ينام فيه ولا يلبسه كل وقت بل عند التجمل في الأوقات التي جرت العادة فيها بالتجمل كحالة الخروج إلى السوق ونحوه ودخول الناس، عليه وينزعه في أوقات، الخلوة عملا بالعرف، وليس له أن يتزر بقميص استأجره للبسه ولا برداء استأجره للارتداء به، وله أن يرتدى ويتعمم بما استأجره للبس والاتزار، ولو استأجر ثوبا يوما كاملا فمن طلوع الفجر إلى الغروب، إذا النهار من طلوع الفجر إلى الغروب، وقيل من طلوع الشمس إلى الغروب، أو يوما وأطلق فمن وقت العقد إلى مثله أو لثلاثة أيام دخلت الليالي المشتملة عليها (ويد المكترى على) المستأجر من (الدابة والثوب) وغيرهما (يد أمانة مدة الإجارة) جزما فلا يضمن ما تلف فيها تقصير، إذا لا يمكن استيفاء حقه إلا بوضع اليد عليها وعليه دفع متلفاتها كالمودع.
(تنبيه) لو قال على المستأجر كما قدرته بدل على الدابة والثوب لكان أخصر وأشمل (وكذا بعدها) إذا لم يستعملها (في الأصح) استصحابا لما كان كالمودع فلا يلزمه ردها بل التخلية بينها وبين المالك كالوديعة. والثاني يد ضمان. وقال السبكي: إنها بعد المدة أمانة شرعية كثوب ألقته الريح بداره، فإن تلفت عقب انقضاء المدة التمكن من الرد على المالك أو إعلامه فلا ضمان جزما. أما إذا استعملها فإنه يضمنها قطعا.
(تنبيه) لو انفسخت الإجارة بسبب ولم يعلم المستأجر بعد علمه به ضمنها ومنافعها لتقصيره بعدم إعلامه، فإن أعلمه أو لم يعلمه لعدم علمه أو كان هو عالما به لم يضمن لأنه أمين ولا تقصير منه (ولو ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب) أو غيره كحرث واستفاء (ولم ينتفع بها) وتلفت (لم يضمن) قيمتها لأنها بيده أمانة، وسواء أتلفت في المدة أم بعدها على الأصح (إلا انهدم عليها اصطبل) وهو عجمي معرب (في وقت) للانتفاع (لو انتفع بها) فيه خارجا عن اصطبلها وقت الانهدام مع جريان للانتفاع بها ذلك الوقت كالنهار (لم يصبها الهدم) بل تسليم فإنه يضمنها حينئذ لأن التلف حصل بربطها فيه بخلاف ما إذا تلفت بانهدام سقف في وقت لم تجر العادة باستعمالها فيه كجنح الليل في الشتاء وبذلك علم أن الضمان بذلك ضمان جناية لا ضمان يد وإن تردد فيه السبكي. قال الزركشي: وسكتوا عما لو سافر بها فتلفت فينبغي أن يأتي فيها التفصيل، فيقال إن سافر في وقت لم تجر العادة بالسير فيه فتلفت بآفة أو نقصت ضمن، ولو ترك الانتفاع بها في وقت مرض أو خوف عرض له فتلفت بذلك لم يضمن كما بحثه الأذرعي الخوف أخذا من كلام الإمام.
(تنبيه) إنما قيد المصنف المسألة بالرضا ليستثني منها، وإلا في مدة الانتفاع كان الحكم كذلك، ولو حمل قدر للرد على دابة فانكسرت القدر بتعثر الدابة، فإن كان لا يستقل بحملها أو كان لا يليق به حملها كما قاله الزركشي لم يضمن وإلا ضمن لتقصيره إذ العادة أن القدر لا ترد على الدابة مع استقلال بحملها المستأجر بحملها (ولو تلف المال) أو بعضه (في يد أجير) قبل العمل فيه أو بعد (بلا تعد) منه فيه (كثوب استؤجر لخياطته أو صبغه) بفتح الصاد بخطه لأن المراد المصدر لا ما يصغ به (لم يضمن إن لم ينفرد) ذلك الأجير (باليد) وفسر عدم الانفراد بها بقوله: (بأن قعد المستأجر معه أو أحضره منزله) ولم يعقد، وكذا لو حمله المتاع ومشى خلقه كما قاله القاضي حسن، لأن المالك ثابتة على العين حكما، وإنما استعان بالأجير في شغله كالمستعين بالوكيل (وكذا إن انفرد) باليد سواء المشترك والمنفرد فإن انتفى ما ذكر في القسم قبله لا يضمن (في أظهر الأقوال) والثاني يضمن، كالمستام لأنه أخذه لمنفعة نفسه ودفع بأنه أخذه لمنفعة المستأجر أيضا، فلا يضمن القراض. وقال الربيع: اعتقاد الشافعي، أنه لا ضمان