مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٣٥١
ينام فيه ولا يلبسه كل وقت بل عند التجمل في الأوقات التي جرت العادة فيها بالتجمل كحالة الخروج إلى السوق ونحوه ودخول الناس، عليه وينزعه في أوقات، الخلوة عملا بالعرف، وليس له أن يتزر بقميص استأجره للبسه ولا برداء استأجره للارتداء به، وله أن يرتدى ويتعمم بما استأجره للبس والاتزار، ولو استأجر ثوبا يوما كاملا فمن طلوع الفجر إلى الغروب، إذا النهار من طلوع الفجر إلى الغروب، وقيل من طلوع الشمس إلى الغروب، أو يوما وأطلق فمن وقت العقد إلى مثله أو لثلاثة أيام دخلت الليالي المشتملة عليها (ويد المكترى على) المستأجر من (الدابة والثوب) وغيرهما (يد أمانة مدة الإجارة) جزما فلا يضمن ما تلف فيها تقصير، إذا لا يمكن استيفاء حقه إلا بوضع اليد عليها وعليه دفع متلفاتها كالمودع.
(تنبيه) لو قال على المستأجر كما قدرته بدل على الدابة والثوب لكان أخصر وأشمل (وكذا بعدها) إذا لم يستعملها (في الأصح) استصحابا لما كان كالمودع فلا يلزمه ردها بل التخلية بينها وبين المالك كالوديعة. والثاني يد ضمان. وقال السبكي: إنها بعد المدة أمانة شرعية كثوب ألقته الريح بداره، فإن تلفت عقب انقضاء المدة التمكن من الرد على المالك أو إعلامه فلا ضمان جزما. أما إذا استعملها فإنه يضمنها قطعا.
(تنبيه) لو انفسخت الإجارة بسبب ولم يعلم المستأجر بعد علمه به ضمنها ومنافعها لتقصيره بعدم إعلامه، فإن أعلمه أو لم يعلمه لعدم علمه أو كان هو عالما به لم يضمن لأنه أمين ولا تقصير منه (ولو ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب) أو غيره كحرث واستفاء (ولم ينتفع بها) وتلفت (لم يضمن) قيمتها لأنها بيده أمانة، وسواء أتلفت في المدة أم بعدها على الأصح (إلا انهدم عليها اصطبل) وهو عجمي معرب (في وقت) للانتفاع (لو انتفع بها) فيه خارجا عن اصطبلها وقت الانهدام مع جريان للانتفاع بها ذلك الوقت كالنهار (لم يصبها الهدم) بل تسليم فإنه يضمنها حينئذ لأن التلف حصل بربطها فيه بخلاف ما إذا تلفت بانهدام سقف في وقت لم تجر العادة باستعمالها فيه كجنح الليل في الشتاء وبذلك علم أن الضمان بذلك ضمان جناية لا ضمان يد وإن تردد فيه السبكي. قال الزركشي: وسكتوا عما لو سافر بها فتلفت فينبغي أن يأتي فيها التفصيل، فيقال إن سافر في وقت لم تجر العادة بالسير فيه فتلفت بآفة أو نقصت ضمن، ولو ترك الانتفاع بها في وقت مرض أو خوف عرض له فتلفت بذلك لم يضمن كما بحثه الأذرعي الخوف أخذا من كلام الإمام.
(تنبيه) إنما قيد المصنف المسألة بالرضا ليستثني منها، وإلا في مدة الانتفاع كان الحكم كذلك، ولو حمل قدر للرد على دابة فانكسرت القدر بتعثر الدابة، فإن كان لا يستقل بحملها أو كان لا يليق به حملها كما قاله الزركشي لم يضمن وإلا ضمن لتقصيره إذ العادة أن القدر لا ترد على الدابة مع استقلال بحملها المستأجر بحملها (ولو تلف المال) أو بعضه (في يد أجير) قبل العمل فيه أو بعد (بلا تعد) منه فيه (كثوب استؤجر لخياطته أو صبغه) بفتح الصاد بخطه لأن المراد المصدر لا ما يصغ به (لم يضمن إن لم ينفرد) ذلك الأجير (باليد) وفسر عدم الانفراد بها بقوله: (بأن قعد المستأجر معه أو أحضره منزله) ولم يعقد، وكذا لو حمله المتاع ومشى خلقه كما قاله القاضي حسن، لأن المالك ثابتة على العين حكما، وإنما استعان بالأجير في شغله كالمستعين بالوكيل (وكذا إن انفرد) باليد سواء المشترك والمنفرد فإن انتفى ما ذكر في القسم قبله لا يضمن (في أظهر الأقوال) والثاني يضمن، كالمستام لأنه أخذه لمنفعة نفسه ودفع بأنه أخذه لمنفعة المستأجر أيضا، فلا يضمن القراض. وقال الربيع: اعتقاد الشافعي، أنه لا ضمان
(٣٥١)
مفاتيح البحث: العقد (1)، المرض (1)، الخوف (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429