مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٣٥٤
(تنبيه) أشار بتمثيله بالعشرة إلى أن الزائد قد لا يتسامح به، أما ما يتسامح به كالذي به التفاوت بين الكيلين فإنه لا أجرة له ولا ضمان بسببه، ولو اكترى، مكانا لوضع أمتعة فيه فزاد عليها نظرت فإن كان أرضا فلا شئ عليه، وإن كان غرفة لزمه المسمى وأجرة المثل للزائد على قياس ما مر في مسألة الدابة (وإن تلفت) تلك الدابة (بذلك الزائد (ضمنها) ضمان يد (إن لم يكن صاحبها معها) لأنه صار ضامنا لها بحمل الزائد (فإن كان) صاحبها معها (ضمن) المستأجر (قسط الزيادة) فقط ضمان جناية مؤاخذة له بقدر جناية (وفى قول نصف القيمة) لأنها تلفت بمضمون وغيره فقسطت القيمة عليهما، كما لو جرحه واحد جراحة وآخر جراحات، وفرق الأول بتيسر التوزيع، هنا، بخلاف الجراحات لأن نكاياتها لا تنضبط.
(تنبيه) قوله بذلك يحترز به عما إذا تلفت بغيره فإنه يضمنها عند انفراده باليد لأنه، ضمان باليد لا عند عدم انفراده بها لأنه ضمان بالجناية وإذا كان بالمفهوم تفصيل فلا يرد (ولو سلم) المستأجر (المائة والعشرة إلى المؤجر فحملها) بميم مشددة (جاهلا) بالزيادة كأن قال له: هي مائة كاذبا فصدقه فتلفت الدابة بها (ضمن المكترى على المذهب) كما لو حمل بنفسه لأن إعداد المجهول وتسليمه إلى المؤجر بعد عقد الإجارة كالإجارة إلى الحمل شرعا فكان كشهادة شهود القصاص وفيما يضمنه القولان، والطريق الثاني على القولين في تعارض الغرر والمباشرة.
(تنبيه) لو قال: فكما لو المكترى لكان أولى ليعم الضمان وأجرة الزيادة، وخرج بالجاهل العالم بالزيادة فإن قال له المستأجر احمل هذه الزيادة ضمان كما علم من باب العارية وإن لم يفل له المستأجر شيئا فحكمه مذكور في قوله (ولو وزن المؤجر وحمل) الدابة (فلا أجرة للزيادة) تعمد ذلك أم لا على المستأجر بالزيادة وسكت أم جهلها لعدم الإذن في نقلها (ولا يضمن) المستأجر الدابة (إن تلفت) إذ لا يد ولا تعدى، وللمستأجر مطالبة المؤجر بردها إلى المنقول منه، وليس للمؤجر ردها رضاه، وله مطالبته بالبدل للحيلولة، فلو غرم له بدلها ثم ردها إلى مكانها استرده وردها إليه، ولو كان المؤجر وحمل المستأجر فكما لو كان بنفسه وحمل سواء أكان عالما بالزيادة أم لا، ولو وضع المستأجر المائة والعشرة على الدابة فسيرها المؤجر فكما لو حملها المؤجر، ولو كان أجنبي وحمل بلا إذن في الزيادة فهو غاصب للزائد وعليه أجرته للمؤجر وروده إلى المكان المنقول منه إن طالبه وعليه ضمان الدابة على التفصيل المذكور في المستأجر من غبية صاحبها وحضرته على ما مر، ولو حمل بعد كيل الأجنبي المائة والعشرة أحد المتكاريين ففيه التفصيل السابق بين غيبة صاحبها وحضرته على ما مر، ولو حمل بعد كيل الأجنبي الأجنبي والعشرة أحد المتكاريين ففيه التفصيل السابق بين الغرر وعدمه، وإن اختلفا في الزيادة أو قدرها فالقول قول المكترى بيمينه لأن الأصل عدم الزيادة، ولو وجد المحمول على الدابة ناقصا عن المشروط نقصا يؤثر وقد كاله المؤجر حط قسطه من الأجرة إن كانت الإجارة في الذمة لأنه لم يف بالمشروط: كذا إن كانت إجارة عن ولم يعلم النقص فإن علمه لم يحط شئ من الأجرة، لأن التمكين من الاستيفاء قد حصل وذلك كاف في تقرير الأجرة. أما النقص الذي لا يؤثر كالذي يقع به التفاوت بين الكيلين أو الوزنين فلا عبرة به (ولو أعطاه) أي خياطا (ثوبا ليخيطه) وأذن له المالك في قطعه (فخاطه قباء وقال) للمالك (أمرتني بقطعه قباء فقال) المالك للخياط (بل) أمرتك بقطعه (قميصا) فعليك الأرش (فالأظهر تصديق المالك بيمينه) كما لو اختلفا في أصل الإذن فيحلف أنه ما أذن له في قطعه قبا ولا يحتاج ن يتعرض للقميص. والثاني يصدق الخياط بيمينه لأن المالك يدعى عليه الأرش والأصل براءة ذمته.
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429