(تنبيه) أشار بتمثيله بالعشرة إلى أن الزائد قد لا يتسامح به، أما ما يتسامح به كالذي به التفاوت بين الكيلين فإنه لا أجرة له ولا ضمان بسببه، ولو اكترى، مكانا لوضع أمتعة فيه فزاد عليها نظرت فإن كان أرضا فلا شئ عليه، وإن كان غرفة لزمه المسمى وأجرة المثل للزائد على قياس ما مر في مسألة الدابة (وإن تلفت) تلك الدابة (بذلك الزائد (ضمنها) ضمان يد (إن لم يكن صاحبها معها) لأنه صار ضامنا لها بحمل الزائد (فإن كان) صاحبها معها (ضمن) المستأجر (قسط الزيادة) فقط ضمان جناية مؤاخذة له بقدر جناية (وفى قول نصف القيمة) لأنها تلفت بمضمون وغيره فقسطت القيمة عليهما، كما لو جرحه واحد جراحة وآخر جراحات، وفرق الأول بتيسر التوزيع، هنا، بخلاف الجراحات لأن نكاياتها لا تنضبط.
(تنبيه) قوله بذلك يحترز به عما إذا تلفت بغيره فإنه يضمنها عند انفراده باليد لأنه، ضمان باليد لا عند عدم انفراده بها لأنه ضمان بالجناية وإذا كان بالمفهوم تفصيل فلا يرد (ولو سلم) المستأجر (المائة والعشرة إلى المؤجر فحملها) بميم مشددة (جاهلا) بالزيادة كأن قال له: هي مائة كاذبا فصدقه فتلفت الدابة بها (ضمن المكترى على المذهب) كما لو حمل بنفسه لأن إعداد المجهول وتسليمه إلى المؤجر بعد عقد الإجارة كالإجارة إلى الحمل شرعا فكان كشهادة شهود القصاص وفيما يضمنه القولان، والطريق الثاني على القولين في تعارض الغرر والمباشرة.
(تنبيه) لو قال: فكما لو المكترى لكان أولى ليعم الضمان وأجرة الزيادة، وخرج بالجاهل العالم بالزيادة فإن قال له المستأجر احمل هذه الزيادة ضمان كما علم من باب العارية وإن لم يفل له المستأجر شيئا فحكمه مذكور في قوله (ولو وزن المؤجر وحمل) الدابة (فلا أجرة للزيادة) تعمد ذلك أم لا على المستأجر بالزيادة وسكت أم جهلها لعدم الإذن في نقلها (ولا يضمن) المستأجر الدابة (إن تلفت) إذ لا يد ولا تعدى، وللمستأجر مطالبة المؤجر بردها إلى المنقول منه، وليس للمؤجر ردها رضاه، وله مطالبته بالبدل للحيلولة، فلو غرم له بدلها ثم ردها إلى مكانها استرده وردها إليه، ولو كان المؤجر وحمل المستأجر فكما لو كان بنفسه وحمل سواء أكان عالما بالزيادة أم لا، ولو وضع المستأجر المائة والعشرة على الدابة فسيرها المؤجر فكما لو حملها المؤجر، ولو كان أجنبي وحمل بلا إذن في الزيادة فهو غاصب للزائد وعليه أجرته للمؤجر وروده إلى المكان المنقول منه إن طالبه وعليه ضمان الدابة على التفصيل المذكور في المستأجر من غبية صاحبها وحضرته على ما مر، ولو حمل بعد كيل الأجنبي المائة والعشرة أحد المتكاريين ففيه التفصيل السابق بين غيبة صاحبها وحضرته على ما مر، ولو حمل بعد كيل الأجنبي الأجنبي والعشرة أحد المتكاريين ففيه التفصيل السابق بين الغرر وعدمه، وإن اختلفا في الزيادة أو قدرها فالقول قول المكترى بيمينه لأن الأصل عدم الزيادة، ولو وجد المحمول على الدابة ناقصا عن المشروط نقصا يؤثر وقد كاله المؤجر حط قسطه من الأجرة إن كانت الإجارة في الذمة لأنه لم يف بالمشروط: كذا إن كانت إجارة عن ولم يعلم النقص فإن علمه لم يحط شئ من الأجرة، لأن التمكين من الاستيفاء قد حصل وذلك كاف في تقرير الأجرة. أما النقص الذي لا يؤثر كالذي يقع به التفاوت بين الكيلين أو الوزنين فلا عبرة به (ولو أعطاه) أي خياطا (ثوبا ليخيطه) وأذن له المالك في قطعه (فخاطه قباء وقال) للمالك (أمرتني بقطعه قباء فقال) المالك للخياط (بل) أمرتك بقطعه (قميصا) فعليك الأرش (فالأظهر تصديق المالك بيمينه) كما لو اختلفا في أصل الإذن فيحلف أنه ما أذن له في قطعه قبا ولا يحتاج ن يتعرض للقميص. والثاني يصدق الخياط بيمينه لأن المالك يدعى عليه الأرش والأصل براءة ذمته.