أي حمل المعاليق (لم يستحق) بالبناء للمفعول، حملها في الأصح الاختلاف الناس فيه. وقيل يستحق لأن العادة تقتضيه فال الإمام: والمعاليق تختلف باختلاف المركوب، فمعاليق الحمار دون معاليق البعير.
(تنبيه) محمل الخلاف في دابة يحمل عليها ذلك. أما إذا استأجر دابة بسرج فإنه لا يستحق حملها قطعا (ويشترط في إجارة) الدابة إجارة (العين) لركوب (تعين الدابة) فلا يصح أن يؤجره إحدى هاتين الدابتين للإبهام (وفى اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع الغائب) والأظهر الاشتراط.
(تنبيه) لم يحترز بالتعيين عن الوصف في الذمة لأن إجارة العين لا تكون في الذمة بل أراد بالتعيين مقابل الابهام لتخرج الصورة المقدمة، ولا يشترط معرفة الذكورة والأنوثة، خلافا للزركشي لأن المشاهدة كافية (و) يشترط (في إجارة الذمة) لركوب دابة (ذكرى الجنس) لها كالإبل ولخيل (والنوع) كبخاتي وعراب (والذكورة أو الأنوثة) لاختلاف الأغراض بذلك، فإن الأنثى أسهل سيرا والذكر أقوى، ولابد من ذكر صفة السير كبحر أو قطوف أو مهملج، لأن معظم الغرض يتعلق بكيفية السير. والبحر: الواسع المشي. والقطوف بفتح القاف: البطئ السير، والمهملج بكسر اللام: حسن السير في سرعة (ويشترط فيهما) أي إجارة العين والذمة للركوب (بيان قدر كل يوم) إن كان قدرا تطيقه الدابة غالبا، وهو يختلف باختلاف الطرق سهولة وصعوبة وبالأوقات كزمن وحل أو ثلج أو مطر ويشترط أيضا فيهما بيان وقت السير أهو الليل أو النهار والنزول في القرى أو الصحراء (إلا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة فينزل قدر السير عند الاطلاق (عليها) فإن شرط شئ مما ذكر اتبع، فإن زاد في يوم على المشروط أو نقص عنه فلا يجبر ان من اليوم الثاني بزيادة أو نقص بل يسير أن على الشرط، ولو أراد أحدهما، زيادة أو نقصا لخوف أجيب إن غلب على الظن الضرر به أو الغصب أو لخوف ولم يغلب على الظن الضرر به فلا يجاب (ويجب في الايجار للحمل) إجارة عين أو ذمة (أن يعرف) مؤجر الدابة (المحمول) لاختلاف تأثيره وضرره (فإن حضر رآه) إن لم يكن في ظرف (وامتحنه بيده إن كان في ظرف) تخمينا لوزنه، فإن لم ين امتحانه باليد الروية، ولا يشترط الوزن في الحالين.
(تنبيه) قوله: إن كان في ظرف يوهم أن ما يستغنى عن الظرف كالأحجار والأخشاب لا يمتحن باليد وليس مرادا فلو قال وامتحنه بيده إن أمكن لكان أولى (وإن غاب) المحمول (قدر بكيل) (أو وزن) في موزون أو مكيل فإن الوزن في كل شئ أولى وأحصر (و) أن يعرف (جنسه) أي المحمول الغالب لاختلاف تأثيره في الدابة كما في الحديد والقطن، فإن الحديد يثقل في محل أقل من القطن والقطن يعمها ويتثاقل بالريح، فلو قال مائة رطل مما شئت صح، بل وبدون مما شئت كما نقله الإمام عن قطع الأصحاب ويكون رضا منه بأضر الأجناس في التقدير بالوزن فإنه يغنى عن ذكر الجنس، أما إذا قدر بالكيل فلا يغنى قوله عشرة أقفزة مما شئت عن ذكر الجنس لكثرة الاختلاف في الكيل وقلته في الوزن، وأين ثقل الملح من ثقل الذرة، ويحسب من المائة الظرف إن ذكره كقوله مائة رطل حنطة بظرفها قال: قال: مائة رطل حنطة أو مائة قفيز حنطة لم يحسب الظرف حينئذ معرفة إن كان يختلف: فإن كان هناك غرائر، متماثلة اطرد العرف باستعمالها حمل مطلق العقد عليها. فإن قال لتحمل عليها ما شئت لم يصح للإضرار بها بخلاف إجارة الأرض لزرعها ما شاء الان الدابة لا تطيق كل ما تحمل (لا جنس الدابة و) لا (صفتها)