مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٣
أي حمل المعاليق (لم يستحق) بالبناء للمفعول، حملها في الأصح الاختلاف الناس فيه. وقيل يستحق لأن العادة تقتضيه فال الإمام: والمعاليق تختلف باختلاف المركوب، فمعاليق الحمار دون معاليق البعير.
(تنبيه) محمل الخلاف في دابة يحمل عليها ذلك. أما إذا استأجر دابة بسرج فإنه لا يستحق حملها قطعا (ويشترط في إجارة) الدابة إجارة (العين) لركوب (تعين الدابة) فلا يصح أن يؤجره إحدى هاتين الدابتين للإبهام (وفى اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع الغائب) والأظهر الاشتراط.
(تنبيه) لم يحترز بالتعيين عن الوصف في الذمة لأن إجارة العين لا تكون في الذمة بل أراد بالتعيين مقابل الابهام لتخرج الصورة المقدمة، ولا يشترط معرفة الذكورة والأنوثة، خلافا للزركشي لأن المشاهدة كافية (و) يشترط (في إجارة الذمة) لركوب دابة (ذكرى الجنس) لها كالإبل ولخيل (والنوع) كبخاتي وعراب (والذكورة أو الأنوثة) لاختلاف الأغراض بذلك، فإن الأنثى أسهل سيرا والذكر أقوى، ولابد من ذكر صفة السير كبحر أو قطوف أو مهملج، لأن معظم الغرض يتعلق بكيفية السير. والبحر: الواسع المشي. والقطوف بفتح القاف: البطئ السير، والمهملج بكسر اللام: حسن السير في سرعة (ويشترط فيهما) أي إجارة العين والذمة للركوب (بيان قدر كل يوم) إن كان قدرا تطيقه الدابة غالبا، وهو يختلف باختلاف الطرق سهولة وصعوبة وبالأوقات كزمن وحل أو ثلج أو مطر ويشترط أيضا فيهما بيان وقت السير أهو الليل أو النهار والنزول في القرى أو الصحراء (إلا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة فينزل قدر السير عند الاطلاق (عليها) فإن شرط شئ مما ذكر اتبع، فإن زاد في يوم على المشروط أو نقص عنه فلا يجبر ان من اليوم الثاني بزيادة أو نقص بل يسير أن على الشرط، ولو أراد أحدهما، زيادة أو نقصا لخوف أجيب إن غلب على الظن الضرر به أو الغصب أو لخوف ولم يغلب على الظن الضرر به فلا يجاب (ويجب في الايجار للحمل) إجارة عين أو ذمة (أن يعرف) مؤجر الدابة (المحمول) لاختلاف تأثيره وضرره (فإن حضر رآه) إن لم يكن في ظرف (وامتحنه بيده إن كان في ظرف) تخمينا لوزنه، فإن لم ين امتحانه باليد الروية، ولا يشترط الوزن في الحالين.
(تنبيه) قوله: إن كان في ظرف يوهم أن ما يستغنى عن الظرف كالأحجار والأخشاب لا يمتحن باليد وليس مرادا فلو قال وامتحنه بيده إن أمكن لكان أولى (وإن غاب) المحمول (قدر بكيل) (أو وزن) في موزون أو مكيل فإن الوزن في كل شئ أولى وأحصر (و) أن يعرف (جنسه) أي المحمول الغالب لاختلاف تأثيره في الدابة كما في الحديد والقطن، فإن الحديد يثقل في محل أقل من القطن والقطن يعمها ويتثاقل بالريح، فلو قال مائة رطل مما شئت صح، بل وبدون مما شئت كما نقله الإمام عن قطع الأصحاب ويكون رضا منه بأضر الأجناس في التقدير بالوزن فإنه يغنى عن ذكر الجنس، أما إذا قدر بالكيل فلا يغنى قوله عشرة أقفزة مما شئت عن ذكر الجنس لكثرة الاختلاف في الكيل وقلته في الوزن، وأين ثقل الملح من ثقل الذرة، ويحسب من المائة الظرف إن ذكره كقوله مائة رطل حنطة بظرفها قال: قال: مائة رطل حنطة أو مائة قفيز حنطة لم يحسب الظرف حينئذ معرفة إن كان يختلف: فإن كان هناك غرائر، متماثلة اطرد العرف باستعمالها حمل مطلق العقد عليها. فإن قال لتحمل عليها ما شئت لم يصح للإضرار بها بخلاف إجارة الأرض لزرعها ما شاء الان الدابة لا تطيق كل ما تحمل (لا جنس الدابة و) لا (صفتها)
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429