بحيث تظن فراغها من قبل تمكنه من التمتع بها فإنه يصح كما قاله الأذرعي، وقول الغزي أن هذا ضعيف، لأن منافعها مستحقة للزوج بعقد النكاح ممنوع فإن الزوج لم يستحق المنافع، وإنما استحق أن ينتفع وهو متعذر، وخرج بالحرة الأمة فإن لسيدها أن يؤجرها نهارا بغير إذن زوجها لأن له الانتفاع. بها. نعم المكاتبة كالحرة كما قاله الأذرعي إذ لا سلطة للسيد عليها والعتيقة الموصى بمنافعها أبدأ لا يعتبر إذن الزوج في إيجارها كما قال الزركشي وبغير المستأجر المنكوحة له فيجوز له استئجارها ولو لده منها، ويتملك منافعها ما لو كانت مستأجرة العين فلا يصح أن تؤجر نفسها قطعا، فإن قيل قد عمت البلوى باستئجار العكامين للحج، وقد أفتى السبكي بمنعة لأن الإجارة وقعت على أعينهم للعكم فكيف يستأجرون بعد ذلك؟ أجيب بأنه لا مزاحمة بين أعمال الحج والعكم إذ يمكنه فعلها في غير أوقات العكم لأنه لا يستغرق الأزمنة، وبإجارتها إجارة عين ما لو التزمت عملا في ذمتها، فإن العقد يصح وإن لم يأذن الزوج، وبغير إذنه ما لو أذن فإنه يصح قطعا، لأن المنع لحقه، وليس لمستأجرها منع الزوج من وطئها وفى أوقات فراغها خوف الحبل وانقطاع اللبن على الأصح في زيادة الروضة. فإن قيل قياس منع الراهن من وطء الأمة المرهونة بغير إذن المرتهن منع الزوج من وطء الزوجة بغير إذن المستأجر كما قال به الروياني، ونقله الإمام عن الأصحاب. أجيب بأن الراهن يملك منافع الأمة، وقد حجر على نفسه بالرهن ولا كذلك الزوج (ويجوز تأجيل المنفعة) إلى أجل معلوم (في إجارة الذمة) لأن الدين يقبل التأجيل كما لو أسلم في شئ إلى أجل معلوم. فإن أطلق كان حالا. وقوله (كألزمت زمتك الحمل) لكذا (إلي مكة) مثلا (أول شهر كذا) تبع فيه المحرر. وظاهره أنه تأجيل صحيح. وهو المنصوص في البويطي لكن الأصح كما في الروضة وأصلها في السلم عن الأصحاب أنه لو قال أول شهر رمضان لأنه يقع على جميع النصف الأول. فلو مثل كالشرحين والروضة بغرة شهر كذا لكان أولى. ويمكن أن يرد بالأول المستهل فيكون مساويا للتمثيل بالغرة (ولا يجوز) ولا يصح والروضة بغرة شهر كذا كان لكان أولى. ويمكن أن يريد بالأول المستهل فيكون مساويا للتمثيل بالغرة (ولا يجوز) ولا يصح (إجارة عين لمنفعة مستقبلة) كإجارة الدار السنة المستقبلة أو سنة أولها من الغد. واحترز بالعين عن إجارة الذمة كما مر.
فإن قيل يرد على الكتاب ما لو استأجره لعمل لا يعمل إلا بالنهار وعقد الإجارة ليلا وأطلق فإنه يصيح وإن كان الحال يقتضى تأخير العمل كما لو أرضا للزراعة أرضا للزراعة في وقت لا يتصور المبادرة فيه إلى زراعتها. أجيب بأن قوله لمنفعة مستقبلة يدل على أن ذلك وقع في لفظ العقد، ثم استثنى المصنف من قوله: ولا يجوز الخ مسألتين أشار إلى الأولى بقوله: (فلو أجر) المالك (السنة الثانية المستأجر الأولي قبل انقضائها جاز) ذلك (في الأصح) لاتصال المدتين مع اتحاد المستأجر كما لو أجر منه السنتين في عقد واحد، فإن قيل إن العقد الأولى قد ينفسخ فلا يتحقق الاتصال. أجيب بأن الشرط ظهوره فلا يقدح عروض لانفساخ: الوجه الثاني لا يجوز كما أجرها الغيرة وصححه جمع، واحترز بقوله انقضائها عما لو قال أجرتكها سنة، فإذا انقضت فقد أجرتكها سنة أخرى، فإن العقد الثاني لا يصح كما لو علق بمجئ الشهر.
(تنبيه) لو قال المصنف، لمستحق منفعة السنة الأولى لكان أولى لشموله صورتين ذكرهما القفال في فتاويه إحداهما الموصى له بالمنفعة مدة يجوز للوارث أن يؤجره مدة ثانية قبل فراغ الموصى له بها، الثانية المعتدة بالأشهر المستحقة للسكنى بدار تصح إجارتها لها قب فراغ العدة مدة مستقبلة، وإن استأجرت الدار من المستأجر الأول فللمالك أن يؤجره السنة الأخرى من الثاني، لأنه المستحق، الان المنفعة، لامن الأول كما جزم به صاحب الأنوار، لأنه الآن غيره مستحق للمنفعة خلافا لما أفتى به القفال من ترجيح صحة الإجارة من الأول دون الثاني، ويجوز لمشتري العبن المستأجرة أن يؤجرها من المستأجر من البائع السنة الثانية قبل فراغ الأولي لاتحاد المستأجر خلافا لابن المقرى، وكذا لو أجر الوارث ما أجره مورثه للمستأجر منه لما مر هذا كله إذا لم يحصل بين السنتين، وإلا فلا تصح الثانية قطعا، وشمل كلامهم المطلق والوقف إلا أن شرط الواقف أن لا يجوز الوقف أكثر من سنة فأجره الناظر سنة في عقد ثم سنة في عقد آخر، قبل مضى المدة، فإن العقد الثاني لا يصح كما أفتى به ابن الصلاح وإن بحث ابن الأستاذ الصحة، ولو أجر عينا فأجرها المستأجر لغيره ثم