لا يجوز لتفاوت السور والآيات في سهولة الحفظ وصعوبته.
(تنبيه) قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في ذلك بين الاستئجار لجميع القرآن أو لبعضه، وليس مرادا بل المراد ما يسمى قرآنا. أما إذا استأجره مدة لجميعه فإنه لا يصح على فإن فيه جمعا بين الزمان والعمل، وحينئذ كان ينبغي للمصنف أن يقول تعليم قرآن بالتنكير، فإن الشافعي رضي الله عنه نص في باب التدبير، على أن القرآن بالألف واللام لا يطلق إلا على جميعه، فإذا قدر التعليم، بمدة كشهر هل يدخل الجميع أولا؟ أفتى الغزالي بأن أيام السبوت مستثناة في استئجار اليهودي شهرا لاطراد العرف به. قال البلقيني: ويقاس عليه الأحد للنصارى، والجمع في حق المسلمين كذلك (أو تعيين سور) أو سورة أو آيات من سورة كذا من أولها أو آخرها للتفاوت في ذلك، ويشترط علم المتعاقدين بما يقع العقد على تعليمه، فإن لم يعلماه وكلا من يعلم ذلك، ولا يكفي أن يفتح المصحف ويقول تعلمي من هنا إلى هنا لأن ذلك لا يفيد معرفة المشار إليه بسهولة أو صعوبة.
(تنبيه) أفهم كلام المصنف أنه لا يشترط أن يبين قراءة نافع ونحوه إذا الامر فيها قريب، وقضيته، أن يعلمه ما شاء من القراءات. لكن قال الماوردي والروياني تفريعا على ذلك: يعلمه الأغلب، من قراءة البلد كما لو أصدقها دراهم، فإنه بعين غالب دراهم البلد: أي فإن لم يكن فيها أغلب علمه ما شاء من ذلك وهذا أوجه فإن عيه له قراءة تعينت فإن أقرأه غيرها لم يستحق أجرة في أحد وجهين يظهر ترجيحة، ولا يشترط روية المتعلم ولا اختيار حفظه وهو نظير ما ذكروه في المسابقة من أنه لا يشترط معرفة حال الفرس. نعم يشترط تعيينه فلو وجه ذهنه في الحفظ خارجا عن عادة أمثاله ثبت له الخيار كما قاله ابن الرفعة، ولو كان ينسى فهل على الأجير إعادة تعليمه أولا؟ المرجع في ذلك إلى العرف الغالب، فإن لم يكن عرف غالب فالأوجه كما قال شيخنا اعتبار ما دون الآية، فإذا علمه بعضها فنسيه قبل أن يفرع من باقيها لزم الأجير إعادة تعليمها، ولا يشترط تعيين الموضع الذي يقرأ فيه، ويشترط في المتعلم أن يكون مسلما أو يرجى إسلامه فإن لم يرج لم يعلم كما بياع المصحف من الكافر، وقضية هذا القياس جواز بيع المصحف من الكافر إذا رجى إسلامه وليس مرادا.
(فرع) الإجارة للقرآن على القبر مدة معلومة أو قدرا معلوما جائرة للانتفاع بنزول الرحمة حيث يقرأ القرآن ويكون الميت كالحي الحاضر سواء أعقب القرآن بالدعاء أم جعل أجر قراءته له أم لا فتعود منفعة القرآن إلى الميت في ذلك، ولان الدعاء يلحقه وهو بعدها أقرب إلى الإجابة وأكثر بركة، ولأنه إذا جعل أجرة الحاصل بقراءة للميت فهو دعاء بحصول الاجر له فينتفع به، فقول الشافعي رضى اله تعالى عنه أن القراءة لا تحصل له محمول على غير ذلك (وفى النباء) أي الاستئجار له على أرض أو غيرها كسقف (يبين الموضع) للجدار (والطول) وهو الامتداد من إحدى الزاويتين إلى الأخرى (والعرض) وهو ما بين وجهي الجدار (والسمك) وهو بفتح السين بخطه: الارتفاع (و) يبين أيضا (ما يبنى به) الجدار من طين أو آخر أو غيره (إن قدر بالعمل) لاختلاف الأغراض به، فإن قدر بالزمان والبناء على الأرض لم يحتج إلى بيان شئ من ذلك. نعم يحتاج إلى بيان ما يبنى به كما قاله العمراني لاختلاف الغرض. وحمل هذا وما ذكره المصنف إذا لم يكن ما يبنى به حاضرا، وإلا فمشاهدته تغنى عن تبيينه، ويبين في النساخة عدد الأوراق وأسطر الصفحة وقدر القطع والحواشي، ويجوز التقدير فيها بالمدة، ويبين في الرعى المدة وجنس الحيوان ونوعه ويجوز العقد على قطيع معين وعلى قطيع في الذمة ولو لم يبين فيه العددا كتفي بالعرف كما قاله ابن الصباغ وجرى عليه ابن المقرى، ويبين في الاستئجار لضرب اللبن إذا قدر بالعمل العدد والقالب بفتح للام طولا وعرضا وسمكا إن لم يكن معروفا وإلا فلا حاجة إلى التبيين وإن قدر بالزمان لم يحتج إلى ذكر العدد كما صرح به العمراني وغيره (وإذا صلحت الأرض) بضم اللام وفتحها (لبناء وزراعة وغراس) أو لاثنين من هذه الثلاثة (اشتراط تعيين المنفعة) في الصورتين الاختلاف الضرر واللاحق باختلاف منافع هذه الجهات، فإن أطلق لم يصح. أما إذا لم تصلح إلا لجهة واحدة فإنه يكفي