مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٣٤١
لا يجوز لتفاوت السور والآيات في سهولة الحفظ وصعوبته.
(تنبيه) قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في ذلك بين الاستئجار لجميع القرآن أو لبعضه، وليس مرادا بل المراد ما يسمى قرآنا. أما إذا استأجره مدة لجميعه فإنه لا يصح على فإن فيه جمعا بين الزمان والعمل، وحينئذ كان ينبغي للمصنف أن يقول تعليم قرآن بالتنكير، فإن الشافعي رضي الله عنه نص في باب التدبير، على أن القرآن بالألف واللام لا يطلق إلا على جميعه، فإذا قدر التعليم، بمدة كشهر هل يدخل الجميع أولا؟ أفتى الغزالي بأن أيام السبوت مستثناة في استئجار اليهودي شهرا لاطراد العرف به. قال البلقيني: ويقاس عليه الأحد للنصارى، والجمع في حق المسلمين كذلك (أو تعيين سور) أو سورة أو آيات من سورة كذا من أولها أو آخرها للتفاوت في ذلك، ويشترط علم المتعاقدين بما يقع العقد على تعليمه، فإن لم يعلماه وكلا من يعلم ذلك، ولا يكفي أن يفتح المصحف ويقول تعلمي من هنا إلى هنا لأن ذلك لا يفيد معرفة المشار إليه بسهولة أو صعوبة.
(تنبيه) أفهم كلام المصنف أنه لا يشترط أن يبين قراءة نافع ونحوه إذا الامر فيها قريب، وقضيته، أن يعلمه ما شاء من القراءات. لكن قال الماوردي والروياني تفريعا على ذلك: يعلمه الأغلب، من قراءة البلد كما لو أصدقها دراهم، فإنه بعين غالب دراهم البلد: أي فإن لم يكن فيها أغلب علمه ما شاء من ذلك وهذا أوجه فإن عيه له قراءة تعينت فإن أقرأه غيرها لم يستحق أجرة في أحد وجهين يظهر ترجيحة، ولا يشترط روية المتعلم ولا اختيار حفظه وهو نظير ما ذكروه في المسابقة من أنه لا يشترط معرفة حال الفرس. نعم يشترط تعيينه فلو وجه ذهنه في الحفظ خارجا عن عادة أمثاله ثبت له الخيار كما قاله ابن الرفعة، ولو كان ينسى فهل على الأجير إعادة تعليمه أولا؟ المرجع في ذلك إلى العرف الغالب، فإن لم يكن عرف غالب فالأوجه كما قال شيخنا اعتبار ما دون الآية، فإذا علمه بعضها فنسيه قبل أن يفرع من باقيها لزم الأجير إعادة تعليمها، ولا يشترط تعيين الموضع الذي يقرأ فيه، ويشترط في المتعلم أن يكون مسلما أو يرجى إسلامه فإن لم يرج لم يعلم كما بياع المصحف من الكافر، وقضية هذا القياس جواز بيع المصحف من الكافر إذا رجى إسلامه وليس مرادا.
(فرع) الإجارة للقرآن على القبر مدة معلومة أو قدرا معلوما جائرة للانتفاع بنزول الرحمة حيث يقرأ القرآن ويكون الميت كالحي الحاضر سواء أعقب القرآن بالدعاء أم جعل أجر قراءته له أم لا فتعود منفعة القرآن إلى الميت في ذلك، ولان الدعاء يلحقه وهو بعدها أقرب إلى الإجابة وأكثر بركة، ولأنه إذا جعل أجرة الحاصل بقراءة للميت فهو دعاء بحصول الاجر له فينتفع به، فقول الشافعي رضى اله تعالى عنه أن القراءة لا تحصل له محمول على غير ذلك (وفى النباء) أي الاستئجار له على أرض أو غيرها كسقف (يبين الموضع) للجدار (والطول) وهو الامتداد من إحدى الزاويتين إلى الأخرى (والعرض) وهو ما بين وجهي الجدار (والسمك) وهو بفتح السين بخطه: الارتفاع (و) يبين أيضا (ما يبنى به) الجدار من طين أو آخر أو غيره (إن قدر بالعمل) لاختلاف الأغراض به، فإن قدر بالزمان والبناء على الأرض لم يحتج إلى بيان شئ من ذلك. نعم يحتاج إلى بيان ما يبنى به كما قاله العمراني لاختلاف الغرض. وحمل هذا وما ذكره المصنف إذا لم يكن ما يبنى به حاضرا، وإلا فمشاهدته تغنى عن تبيينه، ويبين في النساخة عدد الأوراق وأسطر الصفحة وقدر القطع والحواشي، ويجوز التقدير فيها بالمدة، ويبين في الرعى المدة وجنس الحيوان ونوعه ويجوز العقد على قطيع معين وعلى قطيع في الذمة ولو لم يبين فيه العددا كتفي بالعرف كما قاله ابن الصباغ وجرى عليه ابن المقرى، ويبين في الاستئجار لضرب اللبن إذا قدر بالعمل العدد والقالب بفتح للام طولا وعرضا وسمكا إن لم يكن معروفا وإلا فلا حاجة إلى التبيين وإن قدر بالزمان لم يحتج إلى ذكر العدد كما صرح به العمراني وغيره (وإذا صلحت الأرض) بضم اللام وفتحها (لبناء وزراعة وغراس) أو لاثنين من هذه الثلاثة (اشتراط تعيين المنفعة) في الصورتين الاختلاف الضرر واللاحق باختلاف منافع هذه الجهات، فإن أطلق لم يصح. أما إذا لم تصلح إلا لجهة واحدة فإنه يكفي
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429