مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٣٢٨
عن العمل. وإنما ذكر السنة لأنها محل وفاق، وفيما زاد عليها فيه خلاف. فإذا ساقاه أكثر من سنة صح وإن لم يبين حصة كل سنة، فإن فاوت بين السنين لم يضر، ووقع في الروضة: لم يصح، وهو تحريف. وإن شرط ثمر سنة معينة من السنين والأشجار بحيث تثمر كل سنة لم يصح العقد، وإن ساقاه عشر سنين مثلا لتكون الثمرة بينهما ولم تتوقع إلا في العاشرة صح، وتكون السنين بمثابة الأشهر من السنة الواحدة، وفارقت ما قبلها لأنه شرط له فيها سهم من جميع الثمرة بخلافه في تلك، فإن أثمر قبل العاشرة فلا شئ للعامل في الثمرة لأنه لم يطمع في شئ.
تنبيه: السنة المطلقة في التأجيل عربية، فإن شرطا رومية أو غيرها وعرفا صح وإلا فلا. وإن انقضت المدة وعلى النخيل طلع أو بلح فللعامل حصته منه وعلى المالك التعهد إلى الجداد، وإن قال صاحب المرشد إن التعهد عليهما لأن الثمرة مشتركة بينهما، ولا يلزم العامل أجرة لتبقية حصته على الشجر إلى حين الادراك لأنه يستحقها ثمرة مدركة بحكم العقد، وإن أدرك الثمر قبل انقضاء المدة لزم العامل أن يعمل البقية بلا أجرة، فإن لم يحدث الثمر إلا بعد المدة فلا شئ للعامل. (ولا يجوز التوقيت) لمدة المساقاة (بإدراك الثمر في الأصح) لجهالته بالتقدم تارة والتأخر أخرى. والثاني:
ينظر إلى أنه المقصود والمراد بالادراك كما قاله السبكي الجداد. ثم شرع في الركن الخامس وهو الصيغة، فقال: (وصيغتها) أي المساقاة أو (ساقيتك على هذا النخل) أو العنب (بكذا) من ثمره كنصفه، لأنه الموضوع لها. (أو سلمته إليك لتتعهده) أو اعمل في نخيلي أو تعهد نخيلي بكذا لأدائه معناه. وهذه الثلاثة يحتمل أن تكون كناية، وأن تكون صريحة، قاله في الروضة كأصلها. ومقتضى كلام الإمام والماوردي والشاشي وغيرهم الأول، وقال ابن الرفعة: الأشبه الثاني، وهو ظاهر كلام ابن المقري وغيره، وهو الظاهر.
تنبيه: أفهم قوله: بكذا أنه لابد من ذكر العوض، فلو سكت عنه لم يصح. وفي استحقاقه الأجرة وجهان أوجههما عدم الاستحقاق. ولو ساقاه بلفظ الإجارة لم يصح على الأصح في الروضة كأصلها، قالوا: لأن لفظ الإجارة صريح في عقد آخر، فإن أمكن تنفيذه في محله نفذ فيه كما سيأتي وإلا فالإجارة فاسدة. قال الأسنوي: وتصحيح عدم الانعقاد مشكل مخالف للقواعد فإن الصريح في بابه إنما يمنع أن يكون كناية في غيره إذا وجد نفاذا في موضوع، وقوله لزوجته: أنت علي كظهر أمي ناويا الطلاق فلا تطلق، ويقع الظهار، بخلاف قوله لامته: أنت طالق فهو كناية في العتق لأنه لم يجد نفاذا في موضوعه، ومسألتنا من ذلك اه‍. ولما كان الاشكال قويا قلت تبعا لشيخنا: قالوا فإن وجدت الإجارة بشروطها كأن استأجره بنصف الثمرة الموجودة أو كلها بعد بدو الصلاح، وكذا قبله بشرط القطع، ولم يكن النصف شائعا كأن شرط له ثمرة معينة صح، ولو قال: ساقيتك بالنصف - مثلا - ليكون أجرة لك لم يضر لسبق لفظ المساقاة.
(ويشترط) فيها (القبول) لفظا من الناطق للزومها كإجارة وغيرها، وتصح بإشارة الأخرس المفهمة ككتابته. (دون تفصيل الأعمال) فيها، فلا يشترط التعرض له في العقد (ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب) فيها في العمل، إذ المرجع في مثله إلى العرف، هذا إذا عرفاه فإن جهلاه أو أحدهما أو لم يكن عرف وجب التفصيل.
تنبيه: قضية كلامه أن الحمل المذكور يجري وإن عقد بغير لفظ المساقاة، وهو كذلك، وبه صرح ابن يونس، وإن كان كلام الروضة قد يفهم أنه لا يجري إلا في لفظها. (و) يجب على (العامل) عند الاطلاق (ما) أي عمل (يحتاج إليه لصلاح الثمر واستزادته مما يتكرر في كل سنة) في العمل، ولا يقصد به حفظ الأصل، (كسقي) إن لم يشرب بعروقه، ويدخل في السقي توابعه من إصلاح طرق الماء وفتح رأس الساقية وسدها عند السقي، فلو شرط السقي على المالك فقيل يجوز، ونص عليه في البويطي، لأن المساقاة تجوز على النخل البعلي، وهو الذي يشرب بعروقه، والمشهور
(٣٢٨)
مفاتيح البحث: المنع (1)، السكوت (1)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429