مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٢
الاطلاق فيها كأراضي الأحكام فإنه يغلب فيها البناء. وبعض البساتين فإنه يغلب فيه الغراس (ويكفى) في أرض استؤجرت لزرع (تعيين لزراعة عن ذكر ما يزرع) فيها كقوله أجرتكها للزراعة أو لتزرعها فيصح (في الأصح) لقلة التفاوت بين أنواع الزرع ويزرع ما شاء للإطلاق. قال الرافعي. وكان يحتمل أن ينزل على أقل الدرجات، وما بحثه حكاه الخوارزمي وجها. والثاني لا يكفي لأن ضرر الزرع مختلف، ويجرى في قوله لتنبى أو لتغرس لتفاوت الاختلاف في ذلك إن توقف فيه السبكي: نعم إن أجر على غيره بولاية أو نيابة لم يكف الاطلاق لوجوب الاحتياط قاله السبكي وغيره في مسألة المتن وغيرها كذلك (ولو قال لتنتفع بها بما شئت صح) في الأصح ويصنع ما شاء لرضاه به لكن يشترط عدم الاضرار. قال ابن الصلاح: في فتاويه فعليه أن يريح المأجور ما جرت به العادة كما في إراحة الدابة (وكذا) يصح (لو قال) له (إن شئت فازرع) أي الأرض (وإن شئت فاغرس في الأصح) ويتخير بينهما لأنه رضى بالغراس والزرع أهون. والثاني لا يصح للابهام. قال السبكي: لابد في تصوير هذه المسألة من زيادة ما شئت فيقول إن شئت فازرع ما شئت أو أغرس ما شئت، فإن لم يزيد ما ذكر عاد الخلاف في وجوب تعيين ما يزرع اه‍ وهذا ظاهر مما تقدم، ولو قال أجرتكها لتزرع أو تغرس فازرع واغرس ولم يبين القدر أو لتزرع نصفا وتغرس نصفا، ولم يخص لك نصف بنوع لم يصح العقد في الثلاثة للابهام لأنه في الأولى جعل له أحدهما لا بعينه حتى لو قال ذلك على معنى أنه يفعل أيهما شاء صح كما نقل عن التقريب فتكون كالمسألة المتقدمة، وقى الثانية لم يبين كم يزرع وكم يغرس، وفى الثالثة لم يبين المغروس والمزروع فصار كقوله بعتك أحد هذين العبدين بألف والآخر بخمسمائة (ويشترط في إجارة دابة لركوب) إجارة عين أو ذمة (معرفة الراكب بمشاهدته) له (أو وصف تام) لجثته لينتفي الغرر.
(تنبيه) لم يبين المراد بالوصف التام، فقيل بأن بصفة بالضخامة أو الثخانة ليعرف وزنه تخمينا، وقيل يصفه بالوزن ولم يرجحا شيئا. والأرجح الأول كما رجحه الحاوي الصغير (وقيل لا يكفي الوصف) فيه وتتعين المشاهدة لأن الخبر ليس كالمعاينة كما ورد به الخبر (وكذا الحكم فيه يركب عليه من محمل) بفتح الميم الأولى وكسر الثانية (وغيره) من نحو زاملة (إن كان له) أي المكترى وذكرى في الإجارة ولم يطرد فيه عرف فإنه يشترط معرفته، بمشاهدته أو وصفه التام، واحترز وبقوله إن كان له عما إذا كان الراكب مجردا ليس له ما يركب عليه فإنه لا حاجة إلى ذكر ما يركب عليه ويركبه المؤجر على ما شاء من نحو سرج على ما يليق بالدابة فإن اطرد فيه عرف فلا حاجة إلى ذكر، ويحمل على المعهود وبهذا سقط قول الأذرعي يطلب الجمع بين هذا وبين قولهم بعد ذلك أن الأصح في السرج اتباع العرف.
(تنبيه) ما ذكره المصنف لا يختص بما يركب عليه، بل لو كان معه نحو زاملة كان الحكم كذلك، وقد صرح به في المحرر فلاوجه الاهمال المصنف له، ويشترط رؤية الوطاء، وهو الذي بفرش في المحمل ليجلس عليه أو وصفه، والغطاء الذي يستظل به يتوفى بهمن المطر، وقد لا يكون فيحتاج إلى شرطه، رؤيته أو وصفه إلا إذا اطرد به عرفت فيكفي الاطلاق ويحمل على العرف يأتي مثله في الوطاء كما صرح العمراني وغيره، فإن كان للمحمل طرف فكالغطاء (ولو شرط) في الإجارة (حمل المعاليق) جمع معلوق بضم الميم، وهو ما يعلق على البعير كسفرة وقدر وقصعة (مطلقا) أي من غير رؤية ولا وصف (فسد العقد في الأصح) لاختلاف الناس فيها فربما قلت وربما كثرت. والثاني يصح ويحمل على الوسط المعتاد.
(تنبيه) محل الخلاف في المعاليق إذا كانت فارغة، فإن كانت فيها ماء أو طعام فكسائر المحمولات (وإن لم يشرطه)
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429