الاطلاق فيها كأراضي الأحكام فإنه يغلب فيها البناء. وبعض البساتين فإنه يغلب فيه الغراس (ويكفى) في أرض استؤجرت لزرع (تعيين لزراعة عن ذكر ما يزرع) فيها كقوله أجرتكها للزراعة أو لتزرعها فيصح (في الأصح) لقلة التفاوت بين أنواع الزرع ويزرع ما شاء للإطلاق. قال الرافعي. وكان يحتمل أن ينزل على أقل الدرجات، وما بحثه حكاه الخوارزمي وجها. والثاني لا يكفي لأن ضرر الزرع مختلف، ويجرى في قوله لتنبى أو لتغرس لتفاوت الاختلاف في ذلك إن توقف فيه السبكي: نعم إن أجر على غيره بولاية أو نيابة لم يكف الاطلاق لوجوب الاحتياط قاله السبكي وغيره في مسألة المتن وغيرها كذلك (ولو قال لتنتفع بها بما شئت صح) في الأصح ويصنع ما شاء لرضاه به لكن يشترط عدم الاضرار. قال ابن الصلاح: في فتاويه فعليه أن يريح المأجور ما جرت به العادة كما في إراحة الدابة (وكذا) يصح (لو قال) له (إن شئت فازرع) أي الأرض (وإن شئت فاغرس في الأصح) ويتخير بينهما لأنه رضى بالغراس والزرع أهون. والثاني لا يصح للابهام. قال السبكي: لابد في تصوير هذه المسألة من زيادة ما شئت فيقول إن شئت فازرع ما شئت أو أغرس ما شئت، فإن لم يزيد ما ذكر عاد الخلاف في وجوب تعيين ما يزرع اه وهذا ظاهر مما تقدم، ولو قال أجرتكها لتزرع أو تغرس فازرع واغرس ولم يبين القدر أو لتزرع نصفا وتغرس نصفا، ولم يخص لك نصف بنوع لم يصح العقد في الثلاثة للابهام لأنه في الأولى جعل له أحدهما لا بعينه حتى لو قال ذلك على معنى أنه يفعل أيهما شاء صح كما نقل عن التقريب فتكون كالمسألة المتقدمة، وقى الثانية لم يبين كم يزرع وكم يغرس، وفى الثالثة لم يبين المغروس والمزروع فصار كقوله بعتك أحد هذين العبدين بألف والآخر بخمسمائة (ويشترط في إجارة دابة لركوب) إجارة عين أو ذمة (معرفة الراكب بمشاهدته) له (أو وصف تام) لجثته لينتفي الغرر.
(تنبيه) لم يبين المراد بالوصف التام، فقيل بأن بصفة بالضخامة أو الثخانة ليعرف وزنه تخمينا، وقيل يصفه بالوزن ولم يرجحا شيئا. والأرجح الأول كما رجحه الحاوي الصغير (وقيل لا يكفي الوصف) فيه وتتعين المشاهدة لأن الخبر ليس كالمعاينة كما ورد به الخبر (وكذا الحكم فيه يركب عليه من محمل) بفتح الميم الأولى وكسر الثانية (وغيره) من نحو زاملة (إن كان له) أي المكترى وذكرى في الإجارة ولم يطرد فيه عرف فإنه يشترط معرفته، بمشاهدته أو وصفه التام، واحترز وبقوله إن كان له عما إذا كان الراكب مجردا ليس له ما يركب عليه فإنه لا حاجة إلى ذكر ما يركب عليه ويركبه المؤجر على ما شاء من نحو سرج على ما يليق بالدابة فإن اطرد فيه عرف فلا حاجة إلى ذكر، ويحمل على المعهود وبهذا سقط قول الأذرعي يطلب الجمع بين هذا وبين قولهم بعد ذلك أن الأصح في السرج اتباع العرف.
(تنبيه) ما ذكره المصنف لا يختص بما يركب عليه، بل لو كان معه نحو زاملة كان الحكم كذلك، وقد صرح به في المحرر فلاوجه الاهمال المصنف له، ويشترط رؤية الوطاء، وهو الذي بفرش في المحمل ليجلس عليه أو وصفه، والغطاء الذي يستظل به يتوفى بهمن المطر، وقد لا يكون فيحتاج إلى شرطه، رؤيته أو وصفه إلا إذا اطرد به عرفت فيكفي الاطلاق ويحمل على العرف يأتي مثله في الوطاء كما صرح العمراني وغيره، فإن كان للمحمل طرف فكالغطاء (ولو شرط) في الإجارة (حمل المعاليق) جمع معلوق بضم الميم، وهو ما يعلق على البعير كسفرة وقدر وقصعة (مطلقا) أي من غير رؤية ولا وصف (فسد العقد في الأصح) لاختلاف الناس فيها فربما قلت وربما كثرت. والثاني يصح ويحمل على الوسط المعتاد.
(تنبيه) محل الخلاف في المعاليق إذا كانت فارغة، فإن كانت فيها ماء أو طعام فكسائر المحمولات (وإن لم يشرطه)