المراد بالعين ثم ما يقال المنفعة، وهنا بما يقابل الذمة، ولهذا قدرت في كلامه ما يدل لذلك (ولو قال شخص لاخر (استأجرتك لتعمل) لي (كذا فإجارة عين في الأصح للإضافة إلى المخاطب كقوله استأجرتك لهذه الدابة (وقيل) إجارة (ذمة) نظرا إلى المعنى لأن المقصود حصول العمل من جهة المخاطب، فكأنه قال استحقيت كذا عليك فله تحصيله بغيره وبنفسه، ورد هذا بأنه يجر لفظ الذمة ولا اللفظ ظاهر فيه، وقد قطعوا بالأول في كتاب الحج فمثلوا استئجار عين الشخص للحج ورد هذا بأنه لفظ الذمة ولا اللفظ ظاهر فيه، وقد قطعوا بالأول في كتاب الحج فمثلوا استئجار عين الشخص للحج باستأجرتك لتحج عنى أو عن ميتي ولم يحكوا فيه الخلاف (ويشترط في) صحة (إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس) قطعا إن عقدت بلفظ السلم كرأس مال السلم لأنها سلم في المنافع، وكذا إن عقدت بلفظ الإجارة في الأصح نظرا إلي المعنى فلا يجوز فيها تأخير الأجرة ولا الاستبدال عنها ولا الحولة بها ولا عليها ولا الابراء منها.
(تنبيه) لا يعلم من كلامه وجوب كون الأجرة حالة وهو لابد منه لأنه لا يلزم من القبض الحلول (وإجارة العين لا يشترط) في صحتها (ذلك) أي تسليم الأجرة (فيها) في المجلس معينة كانت الأجرة أو في الذمة كالثمن في البيع. ثم إن عين لمكان التسليم مكانا تعين، وإلا فموضع العقد كما نقله في باب السلم من زيادة الروضة عن التتمة وأقره (ويجوز) في الأجرة (فيها) أي إجارة العين (التعجيل) للأجرة (التأجيل) فيها (إن كانت) تلك الأجرة (في الذمة) كالثمن ويجوز الاستبدال عنها والحوالة عنها والحوالة بها وعليها والابراء منها، فإن كانت معينة لم يجز التأجيل الأعيان لا تؤجل (وإذا أطلقت) تلك الإجارة (تعجلت) فتكون حالة كالثمن في البيع المطلق (وإن كانت معينة) أو مطلقة كما في الروضة وأصلها أو في الذمة كما قاله المتولي، وإن أفهم كلام المصنف خلافه (ملكت في الحال) بالعقد ملكا مراعى بمعنى أنه كما مضى جزء من الزمان على السلامة بان أن المؤجر استقر ملكه من الأجرة على ما يقال ذلك. أما استقرار جميعها فباستيفاء المنفعة أو بتفويتها كما سيأتي في كلامه آخر الباب، ولو ذكره هنا كان أولى ولو تنازعا في البداءة بالتسليم فكما مر في البيع كما قاله المتولي وأقره خلافا للماوردي في قوله: لا يجب تسليم الأجرة ما لم يسلم العين المستأجرة إلى المستأجر.
(تنبيه) كما يملك المؤجر الأجرة بالعقد يملك المنفعة المعقود عليها وتحدث في ملكه بدليل جواز تصرفه فيها في المستقبل، ولو أجر الناظر الوقت سنين وأخذ الأجرة لم يجز له دفع جميعها للبطن الأول، وإنما يعطى بقدر ما مضى في المستقبل، ولو الناظر الوقت سنين وأخذ الأجرة لم يجر له دفع جميعها للبطن الأول، وإنما يعطى بقدر ما مضى من الزمان، فإن دفع أكثر منه فمات الاخذ ضمن الناظر تلك الزيادة للبطن الثاني قاله القفال قال الزركشي: وقياسه أنه لو أجر الموقوف عليه لا يتصرف في جميع الأجرة لتوقع ظهور كونه لغيره بموته اه وهو كما قا السبكي محمول على ما إذا طالت المدة. أما إذا قصرت في الجميع لأنه ملكه في الحال. أما صرفها في المعارة فلا منع منه بحال. ثم شرع في الركن الثالث ذا كرا لشرطه، فقال، (ويشترط كون الأجرة) التي في الذمة (معلومة جنسا وقد وقد صفة كالثمن في البيع، فإن كانت معينة كفت مشاهدتها إن كانت معينة كفت مشاهدتها إن كانت على منفعة معينة على المذهب أو في علي الأصح، فإن قيل يرد على اشتراط لعلم بها صحة الحج بالرزق كما جرم به في الروضة أن الرزق مجهول. أجيب بأن ذلك ليس بإجارة، بل نوع جعالة يغتفر فيها الجهل بالجعل وعلى اشتراط العلم بالأجرة (فلا تصح) استئجار الدار مثلا (بالعمارة) كأجرتكها بما تحتاج إليه من عمارة أو بدينار مثلا تعمرها به لأن العمل بعض الأجرة وهو مجهول فتصير الأجرة مجهوله، فإن أجرة الدار بدراهم معلومة بلا شرط وأذن له في صرفها في المعارة صح. قال ابن الرفعة: ولم يخرجوه على اتحاد القابض والمقبض لوقوعه ضمنا، وإذا أنفق واختلفا في القدر المنفق صدق المنفق بيمينه إن ادعى قدرا محتملا كما جزم به ابن الصباغ وغيره (و) لا يصح أيضا إجارة دابة شهرا مثلا بنحو مثلا بنحو (العلف) بسكون اللام فتحها. بخطه: الأولى مصدر