مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٠
إيجار أحد عبديه، ولا إجارة الغائب ولا إجارة مدة غير مقدرة، واستثنى من ذلك دخول الحمام فإنه جائر بالاجماع كما حكاه في المجموع في باب بيع الغرر مع اختلاف حال الداخلين في المكث واستعمال الماء، والأصح أن الذي يأخذه الحمامي أجرة الحمام وما يسكب به الماء والإزار وحفظ الثياب. أما الماء فغير مضبوط على الداخل، والحمامي أجير مشترك لا يضمن على المذهب، وقيل إن الذي يأخذه ثمن الماء وأجرة الحمام وما يسكب به وحفظ الثياب، وصححه السبكي تبعا لابن أبي عصرون. ثم إن لم يكن للعين المعينة سوى منفعة واحدة كالبساط للفرش حمل الاطلاق عليها وإن كان له منافع كالأرض والدابة جبت البيان كما قال (ثم تارة تقدر) المنفعة (بزمان) فقط (كدار) أي كإجارة دار وثوب وإناء (سنة) معينة متصلة بالعقد فيقول: أجرتك هذه الدار بالسكنى سنة. فإن قال على أن تسكنها لم يصح كما في البحر ولو أجره شهرا مثلا، وأطلق صح وجعل ابتداء المدة من حينئذ، لأنه المفهوم المتعارف. وإن قال ابن الرفعة: لابد أن يقول من الان ولا تصح إجارة شهر من هذه السنة وبقى أكثر من شهر للابهام. فإن لم يبق فيها غيره صح، وقوله أجر تك من هذه السنة كل شهر بدرهم أو أجرتك كل شهر منها بدرهم فاسد. لأنه لم يعين فيها مدة. فإن قال أجرتك هذه السنة كل شهر بدرهم صح، لأنه أضاف الإجارة إلى جميع السنة بخلافه في الصورة السابقة. ولو قال: أجرتك هذا الشهر بدينار وما زاد فبحسابه صح في الشهر الأول. قال في المجموع: وأجمعوا على جواز الإجارة شهرا مع أنه قد يكون ثلاثين يوما. وقد يكون تسعة وعشرين. قال الزركشي: قال الزركشي: لكن إذا أجره شهرا معينا بثلاثين درهما كل يوم منه بدرهم فجاء الشهر تسعة وعشرين بطل كما لو باع الصبرة بمائة درهم كل صاع بدرهم فخر جت تسعين مثلا (وتارة) تقدر (بعمل) أن محله من غير مدة (كدابة) معينة أو موصوفة للركوب (إلى مكة) مثلا (وكخياطة ذا لثوب) المعين. لأن هذه المنافع معلومة في أنفسها فلم تفتقر إلى تقدير المدة.
(تنبيه) قد يوهم كلامه تعين التقدير بالعمل في ذلك وليس مرادا: بل يجوز تقديره بالزمان أيضا فيقول: أجرني هذه الدابة لأركبها إلى موضع كذا أو لأركبها شهر أو أجرى عبدك ليحفظ لي هذا الثوب أو يخيط لي شهرا. وفى البيان وغيره: من كتب العراقيين المنافع ثلاثة أقسام: قسم لا تقدر فيه المنفعة إلا بالمدة كالعقار والرضاع والتطيين والتجصيص لأن منافع العقار وتقدير اللبن إنما ينضبط بالزمان، وسمك والتجصيص لا ينضبط رقة وثخانة. وكما في الاكتحال فإن قدر الدواء لا ينضبط ويختلف بحسب الحاجة وتقدر المداواة لا بالبرء والعمل. فإن برئ قبل تمام المدة انفسخت الإجارة في الباقي. وقسم لا تقدر فيه المنفعة إلا بالعمل كبيع الثوب الحج وقبض شئ من فلان. وقسم يجوز فيه الأمران كالدابة والخياطة، بل يشترط أن يبين الثوب وما يريد به من قميص أو غيره والطول والعرض وأن يبين الخياطة أهي ولا محلا للخياطة، بل يشترط أن يبين الثوب وما يريد به من قميص أو غيره والطول والعرض وأن يبين الخياطة أهي رومية أو فارسية إلا أن تطرد عادة بنوع فيحمل المطلق عليه. قال في الروضة: الرومي بغرزتين والفارسي بغرزة، فلو أعطاه ثوبا وقال إن خطته روميا فلك درهم وان خطته فارسيا فنصفه لم يصح العقد للابهام، فإن خاطه كيف اتفق كان له أجره المثل.
(تنبيه) تارة نصبت على المصدر، ومعناها الوقت والحين، والعامل فيه مقدر ويجمع على تارات كساعة وساعات وفسرها الجوهري بالمرة (فلو جمعهما) أي الزمان والعمل (فاستأجره) أي شخصا (ليخيطه) أي الثوب (بياض النهار لم يصح في الأصح) للغرر فقد يتقدم العمل أو يتأخر كما لو أسلم في قفيز حنطة بشرط كون وزنه كذا لا يصح لاحتمال أن يزيد أو ينقص، وبهذه اندفع ما قاله السبكي من أنه لو كان الثوب صغير يقطع بفراغه في اليوم فإنه يصح، ومر أنه لو قصد التقدير، بالعمل وذكر اليوم: أي شرطه للتعجيل فينبغي أن يصح. والثاني يصح إذ المدة مذكورة للتعجيل فلا تورث للفساد، وهذا بحث للسبكي (ويقدر تعلم للقرآن بمدة) كشهر كما لو استأجر خياطا ليخيط له شهرا، وقيل
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429