وأبو جمرة ضعيف وقد اضطرب عنه في هذا الحديث قال الدارقطني في كتاب العلل وأبو جمرة مضطرب الحديث والاضطراب في الاسناد من قبله والله أعلم * (وأما) حديث عثمان بن عفان فصحيح أخرجه مسلم ولفظه في روايتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين) (وأما) حديث علي بن أبي طالب فأخرجه ابن ماجة والدارقطني في سننهما والحاكم في المستدرك من طريق محمد بن العباس جد الشافعي عن عمر بن محمد عن أبيه وهو من الحنفية عن جده وهو علي رضي الله عنه قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما من كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب وإن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق والصرف ها وها) وقال الحاكم انه غريب صحيح (وأما) حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فمخرج في كتب السنن الأربعة والدارقطني والمستدرك على الصحيحين للحاكم وهذا لفظ المستدرك قال سعد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتراء الرطب بالتمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبينهما فضل قالوا نعم الرطب ينقص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصح) هذا وان لم يكن في معنى الأحاديث المتقدمة فهو يدل على معناها من جهة أنه دل على معنى الفضل فهؤلاء خمسة من العشرة فيهم الخلفاء الراشدون (وأما) حديث عبادة فهو أتم الأحاديث وأكملها ولذلك جعله الشافعي العمدة في هذا الباب وعبادة أسن وأقدم صحبة من أبي سعيد وقد تقدم أن حديث عبادة من أفراد مسلم ورواه معه من أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ولفظه في مسلم من رواية أبى الأشعث عنه قال (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء وعينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى) وهذا اللفظ هو الذي أورده المصنف أولا في الفصل الأول من هذا الباب ولم يخرجه بهذا اللفظ هكذا أحد من أصحاب الكتب الستة
(٦٠)