ولا خلاف في جواز التعامل بها قال القاضي أبو الطيب لا يختلف أصحابنا في جواز شراء السلع بها والله عز وجل أعلم * وكل ما ذكرناه في الفضة يأتي في الذهب حرفا بحرف اما أن يكون مغشوشا بمغشوش أو خالصا بمغشوش وأقسام الغش وأحكامه لا يختلف كذلك صرح الأصحاب بالأحكام والأقسام المذكورة فيهما معا والله أعلم * وهذه فوائد وإن كانت زائدة على ما يحتاج إليه في شرح الكتاب فهي متعلقة به تحتاج والله أعلم (المسألة الثالثة) بيع العسل المصفى بالعسل الذي فيه شمع وقد نص الشافعي على ذلك في الام والمختصر وهذا لفظه في الام ولا يباع عسل بعسل الا مصفيين من الشمع وذلك أن الشمع غير العسل فلو بيع وزنا وفى أحدهما الشمع كان العسل أقل منه قال وكذلك لو باعه وزنا وفى كل واحد منهما شمع لم يخرجا من أن يكون ما فيهما من العسل ومن وزن الشمع مجهولا لا يجوز مجهول بمجهول وقد يدخلهما انهما عسل بعسل متفاضلا وكذلك لو بيعا كيلا بكيل واتفق الأصحاب على هذا الحكم وعللوه بعلتين (إحداهما) ما ذكره الشافعي رحمه الله من التفاضل والجهل بالتماثل (والأخرى) انه كمسألة مدعجوة وقد اختلف الأصحاب في قوله مصفيين هل المصفيين بالشمس أو بالنار على حسب اختلافهم في بيع المصفى بالنار بعضه ببعض وسيأتي ذلك في كلام المصنف إن شاء الله تعالى وليس الغرض الآن الا منع بيعهما وفيهما أو في أحدهما شمع وسأذكر إن شاء الله تعالى تحقيق القول في أن العسل مكيل أو موزون عند كلام المصنف في ذلك فإنه تعرض له قبل آخر الباب بفصلين والله أعلم * وقد اشتركت هذه المسائل الثلاث التي فرضها المصنف في علة واحدة وهي حقيقة المفاضلة كما أشار إليه في علته ولا شك ان الموزون منها كالفضة والعسل إذا قلنا بأنه موزون وهو الصحيح يؤثر فيه المخالط سواء كان يسيرا أو كثيرا وأما المكيل كالحنطة والعسل إذا قلنا بأنه مكيل كما هو قول أبى اسحق فقد أطلق المصنف ان الخالصة لا تباع بالمشوبة وكذا الشافعي رحمه الله فيما حكيته الآن من لفظه في الام والمختصر في العسل واطلاق القاضي حسين وجماعة يقتضى ذلك وقد عرفت تقييده وان ذلك ليس على اطلاقه وقد عرفت ان مسألة الحنطة المختلطة بالزوان ومسألة العسل منصوصة وما سواها متفق عليه بين الأصحاب والله أعلم * والمسائل الثلاث الأخرى التي هي بيع المشوب بالمشوب مشتركة في علة واحدة وهي الجهل بالمماثلة ان لم يعلم مقدار الغش وقد يعلم وتحقق
(٤١١)