هذه القشرة الحمراء الملاصقة به تجرى مجرى أجزاء الأرز لأنه قد يطحن معها ويؤكل أيضا معها وإنما يخرج منها تناهيا في استطابته كما يخرج ما لصق بالحنطة من النخالة ونصابه في الزكاة خمسة أوسق كالحنطة مع قشرتها الحمراء والله أعلم * قال الروياني والقول الثاني هو الصحيح عندي ولا يحتمل الوجه الآخر قال والصحيح أنه يجوز بيع الأرز بالأرز في قشرته العليا أيضا لأنه من صلاحه ويدخر معه وكذلك الباقلا بالباقلا في قشره يجوز وهو المذهب (قلت) أما قشره الأسفل فتصحيح الجواز فيه ظاهر وأما الاعلى فلا يمكن للجهل بالمماثلة وعدم امكان كيله وإن كان رطبا فيزداد امتناعا وبيع الأرز بعد تنحية القشرة السفلى جائز ولا يبطل ادخاره بتنحيتها قال ابن الرفعة وجواز بيعه بغيره قبل زوال القشرة العليا يكون كبيع الحنطة في سنبلها لأنه مستور بما ليس بصائن له عن الفساد وهذه طريقة أبى حامد المحكية عن النص (وقيل) كالشعير يباع في سنبله * واعلم أن الأرز يكون أولا في قشرته فتزال عنه القشرة العليا ثم ينضح بالملح فيزال عنه القشر الآخر وهو أحمر دقيق ويدخر بعد ازالتها فيجوز بيع بعضه ببعض إذا خلا عن ملح له تأثير في الكيل كما هو الغالب فلو فرض فيه ملح له أثر في المكيال امتنع والله أعلم * (تنبيه) قول الشافعي رضي الله عنه المتقدم في الام كل صنف من هذه خلط بغيره مما يقدر على تمييزه لم يجز بيع بعضه ببعض إلى آخره يفهم أنه إذا كان مما لا يقدر على تمييزه يجوز بيع بعضه ببعض وان اثر في المكيال ولا خلاف في أن الخليط المؤثر في المكيال عند اتحاد الجنس مانع سواء قصد أم لا فالظاهر أن الشافعي رضي الله عنه أشار بذلك إلى ما يكون متصلا بالمأكول لا يمكن فصله كنوى التمر وقشر الجوز واللوز وما أشبه ذلك والله أعلم *
(٤١٦)