من قاعدة مد عجوة والصحيح الصحة لعدم تمييزه ويأتي فيه الوجه الذي حكاه صاحب التتمة انه إن كان ظاهرا يرى من غير تأمل لم يجز ولا أثر لكون الخليط موجبا لتفوات الكيل فيما اختلط به ومقابله لأن الخليط هنا من الجنس معتبر في الكيل أيضا والله سبحانه وتعالى أعلم (المسألة الثانية) الفضة الخالصة بالفضة المغشوشة والمغشوشة على قسمين (قسم) الغش الذي فيها مما له ثبات وقيمة كالرصاص والنحاس والمس وهو (1) وكذلك الدراهم المزيفة وهي التي فيها فضة ورصاص وزئبق فيستهلك الزئبق ويبقى الفضة والرصاص (وقسم) الغش الذي فيها مما يستهلك كالزرنيخية والاندرانية وهي التي تتخذ شبه الدراهم من الزرنيخ والنورة ثم يطلى عليه الفضة وقد كان يتعامل بها في بغداد وغيرها وتسمى بخراسان الزرنيخية والمراد بالاستهلاك انه لا يبقى لغشها قيمة وليس المراد انه يستهلك عين الغش فإنه لا يزول والحكم المذكور شامل للقسمين لا يجوز بيع الخالصة بالمغشوشة في القسمين معا سواء كان الغش مما قيمته باقية
(٤٠٨)