لا يضر في بيع الحنطة بالشعير للاختلاف في الجنسين واقتضى كلام الإمام شبيه ذلك ببيع المختلط بالزبد فان ما في الزبد من الرغوة المماثلة للمخيض غير مقصودة والزبد والمخيض بعد نزع زبده يختلفان فلم يمتنع البيع لكن المصنف في أواخر هذا الباب وغيره حكوا عن أبي إسحاق انه لا يجوز بيع الزبد بالمختلط لأن في الزبد شنان المخيض وكذلك حكوا في بيع الزبد بالزبد وجهين قال ابن الرفعة فقياس الشبهة يقتضى ان يأتي وجه في بيع الحنطة المختلطة بالشعير كقول أبى اسحق في بيع المختلط بالزبد * واعلم أن الأصحاب ردوا على أبى اسحق هنالك بان ما في الزبد من المخيض لا يظهر وقاسه صاحب التتمة على بيع الحنطة بالشعير وفيهما قليل منه والتخاريج المذهبية إنما تطرد في أقوال الشافعي (أما) الوجه الذي للأصحاب فلا يلزمنا طردها بل إنما يلزم صاحبها فان طردها وكان له جواب فارق والا تبين ضعف قوله وليس يسوغ ان يؤتى إلى وجه ضعيف مردود عليه وهو ممنوع على تعليل حكى عن أبي إسحاق انه علل به كلام الشافعي في بيع الزبد باللبن كما سنتكلم عليه عند كلام المصنف إن شاء الله تعالى ورد الأصحاب عليه في ذلك التعليل وقال القاضي أبو الطيب ان أبا إسحاق لم يذكره في الشرح فيوجد وجه مثل هذا يثبت به خلاف في مسألة مجزم بها بل يرد بالمسألة المجزوم بها على ذلك الوجه الضعيف نعم حكوا في بيع الزبد وجهين والوجه القائل بالفساد ناظر إلى أن ما فيه من اللبن يمنع المماثلة وهو موزون فلا يغتفر فيه وإن كان يسيرا فليس كمدرك أبى اسحق في بيع الزبد بالمخيض ولا يلزم طرده في بيع الحنطة المختلطة بالشعير القليل الذي لا يؤثر في الكيل
(٤٠٦)