ذلك بحسب اختلاف المراد بالقليل والكثير وضابطه أن ما كان بحيث لا يؤثر في المكيال فلا اعتبار به في منع المماثلة وما كان بحيث يؤثر في المكيال فأن كان مقصودا فيمنع عند اختلاف الجنس واتحاده وإن كان غير مقصود فيمنع عند اتحاد الجنس لفوات المماثلة ولا يمنع عند اختلاف الجنس لعدم اشتراطها ولا فرق في ذلك بين الزوان والقصل والشعير والشيلم كما قال القاضي أبو الطيب وهو وغيره ضابطه ما ذكرناه وعلى ذلك ينبغي أن ينزل كلام القاضي حسين وصاحب العدة ومن نحا نحوهم فأنهم قالوا واللفظ للقاضي حسين ولو باع الحنطة بالحنطة وفى كل واحد منهما أو في أحديهما حبات من الشعير لا يجوز ولو باع الحنطة بالشعير وفى الحنطة حبات من الشعير فأن كان يسيرا جاز وإن كان كثيرا فلا وبعضهم لا يذكر هذا التفصيل الأخير بين اليسير والكثير ويطلق عند اختلاف الجنس الجواز وهذا الكلام منهم يوهم أن الحنطة المشوبة لاتباع
(٤٠٠)