وكلا القسمين اما أن يكون في المكيل أو في الموزون فأن كان في الموزون امتنع مطلقا لما ذكره المصنف في آخر كلامه من أن ذلك يظهر في الوزن ويمنع التماثل وإن كان في المكيل فأما أن يكون المخالط قدرا لا يظهر أثره على المكيال كالشعير اليسير جدا المخالط للحنطة والزوان والقصل إذا كان كذلك والتراب أيضا كذلك فلا يضر لأن ذلك يحصل في سفوف الطعام وقد زاد بعض الأصحاب على العلة المذكورة أن ذلك قل أن ينفك عنه الطعام فتسومح به ولا حاجة إلى ذلك مع فرض أن ذلك لم يؤثر في المكيال نعم قد يقال إن ذلك لابد أن يؤثر ولو يسيرا لكن ذلك التأثير الذي لا يظهر على المكيال في محل المسامحة وإن كان بحيث يؤثر في المكيال امتنع فهذا جملة الفصل (وحاصله) الحكم في الكيل بالامتناع الا فيما لا يظهر أثره على المكيال في المكيل وذلك مقتضى عبارة الشافعي رحمه الله في المختصر فإنه قال وكذلك كل ما اختلط به إلا أن يكون لا يزيد في كيله مثل قليل التراب الدقيق وما دق من تبنه فأما الوزن فلا خير في مثل هذا (وقال) في الام وهكذا كل صنف من هذه خلطه غيره مما يقدر على تمييزه منه لم يجز بعضه ببعض الا خالصا مما يخلطه إلا أن يكون ما يخلط المكيل لا يزيد في كيله مثل قليل التراب وما دق من تبنه فذلك لا يزيد في كيله فأما الوزن فلا خير في شئ من هذا فيه اه * والعبارة الجامعة لذلك أن الربوي لا يباع بجنسه وفيهما أو في أحدهما ما يأخذ خطأ من المكيال وهي عبارة نصر المقدسي في الكافي وقد ذكر المصنف في تعضيد ذلك ثلاث مسائل في أمثلة الخالص بالمشوب عليها واحدة (الأولى) الحنطة الخالصة بالحنطة التي فيها شعير أو زوان قال الشافعي في المختصر لا خير في مد حنطة فيها قصل أو زوان بمد حنطة لا شئ فيها من ذلك لأنها حنطة بحنطة متفاضلة ومجهولة وقال في الام في باب المأكول من صنفين شيب أحدها بالآخر ولا خير في مد حنطة فيها قصل أو فيها حجارة أو فيها زوان بمد حنطة لا شئ فيها من ذلك أو فيها تبن لأنها الحنطة بالحنطة متفاضلة ومجهولة وقال القاضي حسين في قول الشافعي لا خير أراد بقوله لا خير يعني لا يجوز قال الروياني وكنا
(٣٩٨)