نتوهم ان هذه اللفظة له حتى وجدناها لمالك رحمه الله في مسائل الربا فتوهمناها له حتى وجدناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم استعملها في مثل هذه المسائل وعبارة الام أصح من عبارة المختصر فإنه في المختصر أخل بأحد القسمين واتفق الأصحاب على امتناع البيع في ذلك وقيده ابن أبي هريرة بما إذا كان القصل كثيرا يعنى بحيث يظهر أثره على المكيال أما ما كان يسيرا لا يتبين في المكيال قال فيجوز وكذلك امام الحرمين والغزالي في البسيط وطردا ذلك في الشعير المخالط للحنطة وكلام الشافعي يرشد إليه في قوله إلا أن يكون لا يزيد في كيله وكلام القاضي أبى الطيب أيضا فإنه لما تكلم في بيع الحنطة المختلطة بالشعير بمثلها قيد ذلك بأن يكون الشعير كثيرا وذلك هو الحق الذي لامرية فيه وينبغي أن ينزل كلام من أطلق من الأصحاب عليه وقد وقع في كلام صاحب التهذيب ما يوهم المخالفة فإنه قال بعد ذكر القصل والزوان قل أو كثر وهذا لا ينبغي ان يعد مخالفة بل ينبغي ان يحمل القليل في كلامه على ما ليس مقصودا وان أثر في المكيل فاختلف الحكم في
(٣٩٩)