معترضا وما بين القائم تحته متجاف فيسد المعرض الذي فوقه الفرجة التي تحته ويقع عليه فوقه غيره فيكون من المكيال شئ فارغ بين الفراغ وذلك مثل الرمان والسفرجل والخيار والباذنجان وما أشبهه مما كان في المعنى الذي وصفت ولا يجوز السلف في هذا كيلا ولو تراضيا عليه المتبايعان سلفا وما صغر وكأن يكون في المكيال فيمتلئ المكيال به ولا يتجافا التجافي البين مثل التمر وأصغر منه مما لا تختلف خلقته اختلاف بائنا مثل السمسم وما أشبهه أسلم فيه كيلا وكلما وصفت لا يجوز السلم فيه كيلا فلا بأس بالسلم فيه وزنا انتهى كلام الشافعي رحمه الله وهو ضابط فيما يكال ويوزن وفيه شاهد لما قاله القاضي حسين وصاحب التتمة ويمكن تنزيل كلام المصنف عليه والله أعلم * ومثل الروياني ما يتجافى بعروق الشجر وقطع الخشب مما يتداوى به والله أعلم * وقال الروياني ان السعمق يباع وزنا لأنه قد يكون فتاتا ويكون قطعا فلا يمكن كيله (المسألة الثانية) إذا كان مما يمكن كيله ومن المعلوم أنه يمكن وزنه وهكذا صور الإمام المسألة فيما يتأتى فيه الكيل والوزن جميعا فيما إذا تعتبر المماثلة فيه ذكر المصنف والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والمحاملي وابن الصباغ والروياني في البحر والجرجاني وغيرهم من سالكي طريقتهم الوجهين الذين ذكرهم المصنف في
(٢٨٧)