إيجاب الشاة في قتل الحمام وما عب وهدر فهو مردودا إلى أدنى شبه بخلاف مسألتنا فأن المعمول فيه أصلا هو العرف لا ما يشبه ألا ترى أن التمر مكيل وإن كان إلى الوزن أقرب فاتبع فيه العرف فكذلك فيما له شبه ولم يكن فيه أصل يرد إليه واختلفت عبارات المصنفين عن هذا الوجه فالمصنف وأتباعه وإمام الحرمين وصاحب التهذيب قالوا بلد البيع قال الرافعي وهو أحسن وهو الذي رجحه في المحرر قال ابن أبي عصرون مع هذا فأن اختلفت بالعرف فالغالب وقال الماوردي عرف أهل الوقت في أغلب البلاد وجزم به فان استوت أو فقدت فأربعة أوجه وقال القاضي أبى الطيب وابن الصباغ من
(٢٨٩)