ليس له أصل بالحجاز وهو المقصود بهذه القطعة من الفصل وإنما فرضت كلام المصنف في ذلك ليكون مما يجرى فيه الربا قولا واحدا قديما وجديدا فإنه ذكر القسمين الأخيرين اللذين (1) الذي فيما لا يكال ولا يوزن بعد ذلك وفرعه على الجديد فأفاد كلامه انه أراد ما ذكرته من التصوير وبذلك يتبين أن قول ابن يونس في شرح التنبيه عن المشهور في الكتب أن مالا يكال ولا يوزن في الحجاز لا يجرى فيه الربا في القديم ويجرى في الجديد ليس كما قال ولم يحرر العبارة فليس في الكتب اشتراط الحجاز في ذلك في اعتبار الكيل والوزن فافهمه * إذا عرفت ذلك فالمكيل أو الموزون الذي ليس له أصل بالحجاز أما لأنه حدث بالحجاز بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإما لأنه كان فيما عداها من البلاد ولم يكن بها اما أن يكون مما يمكن كيله أو لا ولا يتأتى بين هذا وبين قولنا انه مما يكال أو يوزن
(٢٨٣)