ذلك المحل ثبت لها حكم الأجناس المختلفة في الربا ولهذا صرح بجواز التفاضل فإنه أثر اختلاف الجنس فيها فلما كان اختلاف الجنس معتبرا فيها اعتبر في فروعها بخلاف أصول اللحمان فإنها وإن كان ت أجناسا إلا أن اختلاف الجنس ليس معتبرا فيها في الربا لأنه لا ربا فيها فنبه باختلاف الجنس في الأدقة والأدهان على المعنى الموجب لاختلاف الفروع والمراد كونه في محل ربوي ونبه بقوله لا يحرم الربا في أصول اللحمان على عدم ذلك المعنى فيها لأنه متى لم تكن ربوية لا يصح أنه يثبت لها حكم الأجناس المختلفة في الربا ضرورة فكأنه نفى الوصف المذكور بدليله والمقصود أن اللحمان لا تعتبر في أصولها في كونها أجناسا بخلاف الأدقة حيث اعتبرت بأصولها في ذلك وليس المقصود اعتبار كل منهما بأصله في كونه ربويا أو غير ربوي إذ كل من الفرعين ربوي قطعا فثبوت حكم الربا أمر معلوم والفرق راجع إلى أن أصول الأدقة والأدهان يثبت لها حكم الأجناس المختلفة في الربا بخلاف أصول اللحمان لم يثبت لها ذلك لأنه لا ربا فيها وقد أجاب القاضي أبو الطيب عن هذا الفرق بان أصول اللحمان ثبت لها حكم الأجناس المختلفة في الزكاة ولا فرق بين الزكاة والربا فان حكم الصنف الواحد والأصناف فيها سواء الا ترى ان الحنطة لا تضم إلى الشعير في الزكاة ويكونان صنفين مختلفين وكذلك في الربا فلا فرق بينهما فقد تبين الغاء الفرق (والجواب) عن القياس الذي استدل به لكونها جنسا ان جعل الأصل المقيس عليه الطلع فقد تقدم جواب القاضي أبى الطيب
(٢٠٠)