الكتاب وهي أنص في الاستدلال لأنه أطلق فيها اللحم عليه بصراحة وأما قوله (ومن كل تأكلون) فأطلق فيها على ما في البر والبحر معا فجاز أن يكون للتغليب (والثاني) وهو قول أبى على الطبري واختيار الشيخ أبى حامد الأسفرايني والمصنف والمحاملي وقال إنه المنصوص انها مستثناة من اللحوم وأنها معها جنسان وقال الروياني إنه الأصح في القياس وعن البندنيجي وسليم أنه المذهب لأن لها اسما أخص من اللحم وهو السمك وحمل الشيخ أبو حامد قول الشافعي المذكور على أنه الزم من قال اللحمان صنف أن يكون السمك منها على سبيل الانكار ولم يرتض أبو الطيب هذا وحمل قول الشافعي وهذا مالا يجوز لاحد أن يقوله على التمر (1) قد تقدم قول الشافعي رضي الله عنه ذلك وأجاب أبو الطيب عن كون السمك أخص بأن اسم اللحم جامع بدليل الآية والراجح ما قاله الشيخ أبو حامد ومتابعوه ولا دلالة لأبي الطيب من كلام الشافعي رضي الله عنه بل هو محتمل لذلك ولما قاله أبو حامد والجواب عن قول أبي الطيب عن اسم اللحم انه وإن كان جامعا لكنه عن الاطلاق
(٢٠٥)