فاما لحم اللبح (1) فجنس واحد لحم العصفور لأنه لا يسمى عصفورا قاله القاضي حسين صنف والبطوط صنف والفواخت صنف والدجاج صنف قال الشيخ أبو حامد قال الربيع والحمام صنف والحمام كل ماعب وهدر قال الشيخ أبو حامد والذي عندي القول بان الفواخت جنس والقمارى جنس والدباسي جنس وقال الروياني إن الذي اختاره الشيخ أبو حامد اختيار جماعة أصحابنا وقد أطلق جماعة حكاية الخلاف في ذلك عن الربيع كما أشار إليه الشيخ أبو حامد منهم الرافعي قال وعن الربيع أن الحمام بالمعنى المتقدم في الحج وهو كل ماعب وهدر جنس قال الرافعي فيدخل فيه القمري والدبسى والفاخت وهذا اختيار جماعة منهم الإمام وصاحب التهذيب قال الرافعي واستبعد أصحابنا العراقيون وجعل كل واحد منهما جنسا برأسه (قلت) والذي رأيته في الام في باب بيع الآجال قال الربيع ومن زعم أن اليمام من الحمام فلا يجوز لحم اليمام بلحم الحمام متفاضلا ولا يجوز الا مثلا بمثل إذا انتهى تبينه وإن كان من غير الحمام فلا بأس به متفاضلا وهذا ليس فيه جزم من الربيع بان اليمام من جنس الحمام لكنه لما ثبت في الحج أن اليمام والقمرى والفاخت والدبسى والقطا كلها داخلة في اسم الحمام وقد قال الربيع هنا ان من زعم أن اليمام من الحمام فلا يجوز متفاضلا اقتضى مجموع هذين أن اليمام بالحمام لا يجوز متفاضلا فيكون كذا ولكن لابد في ذلك من أن يكون الربيع موافقا على ما ذكر في الحج حتى ينسب إليه والأصحاب ذكروا ذلك في الحج ولم يذكروا عن الربيع فيه شيئا موافقة ولا مخالفة وكلام الربيع الآن فيما يحضرني هنا يقتضى ثبوت خلاف في دخول اليمام تحت اسم الحمام ولم يذكر عن نفسه اختيارا في ذلك واستبعاد أصحابنا العراقيين ذلك فيه نظر فإنه إذا ثبت دخولها في اسم الحمام في الحج
(٢١١)