والزبيب في اسم عام وهو الثمرة وبه ينقطع الالزام (قلت) وسيأتي من كلام القاضي حسين ما يقتضى حكاية طريقة قاطعة والله أعلم (والقول الثاني) أنها جنس واحد لما ذكره المصنف (وقوله) في الاسم الخاص احتراز من البر والشعير والرطب والعنب فإنهما يشتركان في اسم عام كالحب والثمرة (وقوله) في أول دخولها في تحريم الربا احتراز من الأدقة قال القاضي أبو الطيب لأنها أجناس منع اشتراكهما في الاسم الخاص وهو الدقيق الا أنها ليست أول حال الربا لأن الربا يجرى في حباتها ولا يشترك في الاسم الخاص وقياسه على التمور قال القاضي ان أصحابنا يقيسون على التمر أنه ليس بصحيح لأن الربا يسبق كونه رطبا وبسرا وتمرا وخلا لأن الطلع مطعوم يجرى فيه الربا وهو أول حاليه فوجب بان يقاس على الطلع فان الاسم الخاص وهو الطلع يجمع الجميع وتابعه على ذلك صاحب الشامل
(١٩٧)