وما قاله القاضي فيه نظر فان الطلع اسم لطلع النخلة قبل صيرورته بلحا أو بسرا (وأما) اطلاقه على البسر والرطب والتمر فمن باب المجاز لأنه كان كذلك فلم يتجه قول القاضي انه اسم يجمع الجميع وإذا كان كذلك فلا يصح القياس عليه لأنه ليس هناك أشياء تشترك فيه وإن كان أول دخول الربا فلا جرم والله أعلم لم يعتمد المصنف ما قاله القاضي أبو الطيب مع هذا الموضع مع كونه شيخه ومعتمده واعتمد ما قاله الأصحاب (وأما) الاشكال الذي أورده القاضي فجوابه أن أنواع التمر مشتركة في اسم خاص في جميع أحوالها من أول دخولها في الربا بكون كل منها طلعا ثم يصير بسرا أو رطبا ثم يصير تمرا وفى كل حالة من أحواله الثلاث يصدق ذلك الاسم على كل من الأنواع المعقلي والبرني وغيرهما وذلك الاسم خاص فصح أن أنواع التمور تشترك من أول دخولها في تحريم الربا إلى
(١٩٨)