آخرها في اسم خاص هو إما طلع وإما رطب وإما تمر فان ثلاثتها أنواع للثمرة وليس المراد أنها من أول دخولها في الربا تشترك في اسم التمر فافهم ذلك فاني لم أره لغيري وهو مما فتح الله تعالى به وبذلك يحسن الاحتراز بهذا القيد عن الادهان والأدقة فان دقيق القمح ودقيق الشعير مثلا إنما يشتركان في الاسم الخاص حين صارا دقيقا وقبل ذلك كان هذا قمحا وهذا شعيرا ليس بينهما اشتراك في اسم خاص لا دقيق ولا قمح ولا شعير وإنما يشتركان في اسم الحب والله أعلم * ثم بعد ذلك رأيت هذا الذي ظهر لي بعينه ذكره القاضي أبو الطيب في مسألة الألبان فرحمه الله ورضى عنه وبعد أن حرر القاضي أبو الطيب القياس على الطلع على ما ارتضاه أجاب عنه بان الطلع إنما اعتبر اشتراكه في الاسم الخاص لأن أصوله لم يثبت لها حكم الأصناف فكان الاعتبار بنفسه وليس كذلك اللحوم فان أصولها أصناف فكان الاعتبار بأصولها كما نقول في الأدقة والأدهان وذكر القاضي حسين لما تكلم في الألبان أن في اللحمان طريقين ولم يبينهما ولعل في ذلك طريقة قاطعة بأنها أجناس وان من أصحابنا من قال إنها كاللحمان ومنهم من قال الألبان أجناس قولا واحدا وقول المصنف ويخالف الأدقة والأدهان الخ مقصوده بذلك الفرق بينهما وبين اللحمان (فان قلت) كيف تحرير هذا الفرق فان الفرق أبدى معنى في إحدى الصورتين مفقود في الأخرى والمعنى الذي أبداه في الأدقة والأدهان كون أصولها أجناسا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا ونحو ذلك ليس مفقودا في أصول اللحمان حتى يضم إليه تحريم النساء فليس بين الوصفين اللذين ذكرهما وهما جواز التفاضل وعدم حرمة الربا تضاد فكانت المقابلة الظاهرة أن يقال لأن أصول الأدقة والأدهان ربوية بخلاف أصول اللحمان هكذا صنع الشيخ أبو حامد (قلت) لما كان حكم الربا في الأصول المذكورة معلوما سكت عنه وجعل المعنى المقصود أنه في
(١٩٩)