إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء) لفظ مسلم رحمه الله تعالى في حديث ابن سعيد وفى حديث عبادة (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد إربا) لفظ مسلم أيضا ومن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عمر رضي الله عنه (الذهب بالورق ربا الاها وها) الحديث متفق على صحته لفظ البخاري (الذهب بالورق) ولفظ ملسم الورق بالذهب ومن قوله صلى الله عليه وسلم (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) لفظ مسلم في حديث عبادة * وجه الاستدلال انه صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول صدره بالنهي ثم استثنى منه وفى حديث عمر رضي الله عنه صدر بالحكم على ذلك بالربا ثم استثنى وفى الحديث الآخر وهو بقية حديث عبادة علقه على شرط والمشروط عدم عند عدم الشرط والأصل عدمه وهذه قاعدة شريفة نافعة في مسائل من باب الربا كمسألة بيع الحفنة بالحفنتين والجهل بالمماثلة وغير ذلك كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى * وفى مظان الاشتباه وتعارض المأخذ إذا تساوت يجب الحكم بالتحريم عملا بالأصل وقد صرح الشافعي رحمه الله تعالى في الام بأن الأصل ذلك ويخالفنا في ذلك الحنفية لأن الأصل عندهم في ذلك الجواز لاندراجه في جملة البيع ويجعلون عقود الربا وسائر ما نهى عنه مخرجا من ذلك الأصل ويؤول تحقيق بحثهم إلى أن عقد الربا اشتمل على وصف مفسد فهو كسائر البيوع التي اقترن بها ما يفسدها وممن صرح بنقل هذين الأصلين عند المذهبين من أصحابنا الخلافيين الشريف المراغي وأبو المظفر بن السمعاني ومحمد بن يحيى وغيرهم قالوا واللفظ المراعى الأصل عندنا في الأموال الربوية التحريم والجواز ثبت على خلافه رخصة مقيدة بشروط وعندهم الأصل الجواز والتحريم ثبت على خلافه عند المفاضلة * ونقل ابن العربي المالكي عن أبي المطهر خطيب أصفهان قال قال لنا
(٢١)