التفاضل وقد أقام صاحب البيان ما قاله كل من الفريقين وجها فجعل البطلان قول ابن الصباغ والآخر قول الشيخ أبى حامد وأثبتهما وجهين وما قاله القاضي أبو الطيب ومن وافقه أوفق لاطلاقهم في قاعدة مد عجوة ولعل الآخرين لاحظوا ما يقتضيه تفريق الصفقة من حيث العموم ولم يلاحظوا هذا العقد الخاص وانه من صورة مد عجوة ولا يأتي الوجه الآخر الا على وجه بعيد حكاه الفوراني وآخرون في قاعدة مد عجوة أن اختلاف النوع أو الوصف لا يؤثر والمذهب خلافه والمحاملي من المصرحين باشتراط اتحاد النوع في الجنس الواحد في الصرف وقد صرح بذلك في اللباب وجزم في المجرد بان بيع الذهب الجيد بالوسط لا يجوز ويكون المدرك في ذلك أن امتناع بيع الجيد والردئ مشروط بما إذا كانا متميزين (أما) إذا خلطا ولم يتميز أحدهما من الآخر فان ذلك جائز على ما سيأتي عن صاحب التتمة والتهذيب ولنستدل له بحديث إن شاء الله تعالى لكن في كون ذلك في المطعوم خاصة أو يجرى فيه وفى النقد نظر وأطلق صاحب التهذيب فيها (وأما) الروياني رحمه الله فإنه ذكرها وأخرج المعيب من غير الجنس بالبعض وقال إن المذهب البطلان قولا واحدا ولا يخرج على تفريق الصفقة فوافق القاضي أبو الطيب ثم ذكر خروج العيب من الجنس بالبعض وجعله من تفريق الصفقة فوافق في ذلك أبا حامد والمحاملي فلا أدرى أذلك عن عمد أو لا وسيأتي تحقيق قاعدة مد إن شاء الله تعالى والله أعلم * قول أبى حامد يكون
(١٣١)