فبان بعد تلفه مغربيا فعلى المشترى أن يرد بدله مغربيا وإن كان المبيع مبهرجا مما لا يصح أن يكون صفة لما في الذمة فعليه إذا لم يرض بعيبه أن يرد قيمته دراهم ولا يرد مثله لأن المبهرج لا مثل له وذكر صاحب الشامل هذا الفرع غير منسوب إلى أحد وقال فيه يفسخ العقد بينهما ويرد مثل التي أتلفها أو قيمتها ان لم يكن مثل (فاما) قوله يفسخ العقد بينهما فقد وافقه على هذا العبارة في الشافي وقال فإذا فسخ رد من تلفت الدرهم في يده درهما معيبا واسترد درهمه فالجيد مع بقائه وبدله مع تلفه ففي هذه العبارة إيهام أنه لا يستقل بالفسخ وهو بعيد لأن باذل المعيب حينئذ يمتنع من الفسخ إن كان ذلك موقوفا على رضاه واما فرقة بين المثلى والمتقوم فهو أولى من اطلاق ابن أبي هريرة وغيره لأن العيب قد يخرجه عن كونه مثليا وقد تقدم ذلك في كلام الماوردي وقال ابن أبي عصرون في الانتصار يفسخ العقد ويرد مثل التالف أو قيمته ان لم يكن له مثل فوافق صاحب الشامل وذكر مجمل هذا الفرع في الذخائر ولم يزد على أنه ليس له الا الرجوع بالأرش وإذا تأملت ما ذكرته وجدت من عد القاضي حسين وصاحب التهذيب جازمين أو مرجحين أنه لا يجوز أخذ الأرش والله أعلم * وقد بقي مما هو متعلق بهذا المكان
(١٣٦)