مثل أو رد قيمته ورقا فيما ليس له مثل نظر فإن كان قد اشترى الدينار الذي بان عيبه بعينه لم يكن له المطالبة ببدله وإن كان اشتراه في الذمة من غير متعين فهل له الرجوع ببدله سليما فيه قولان مضيا فأفهم كلام الماوردي امتناع أخذ الأرش فيما نحن فيه في الجنس الواحد وجريان الخلاف فيه في الجنسين كما سيأتي في الصرف المعين والله أعلم * وهو عكس ما قاله صاحب التهذيب هذا كله في مسألة الكتاب وهي ما إذا كان الصرف في الذمة ومثله جار فيما إذا كان أحد العوضين موصوفا والآخر معينا أما إذا كانا معينين فقد ذكرهما المصنف في التنبيه ولم يذكرهما ههنا * وتلخيص القول أن الصرف قسمان * صرف للنقد بغير جنسه كالدراهم بالدنانير فالعيب إما أن يكون من الجنس أولا فإن كان من غير الجنس فاما أن يكون بالكل أو بالبعض فإن كان بالكل كما إذا اشترى دنانير فخرجت نحاسا فقد نص الشافعي رضي الله عنه على أن العقد باطل وتبعه على ذلك معظم الأصحاب كالشيخ أبى حامد والقاضي أبى الطيب والمحاملي في المجموع والتجريد والمجرد والماوردي وابن الصباغ والروياني والشاشي وغيرهم عن أبي على الطبري في الافصاح أنه قال من أصحابنا من قال البيع صحيح ويثبت فيه الخيار لأن العقد قدر على عينه وهي رواية عن أحمد وهو مخالف لنص الشافعي فإنه قال في كتاب الصرف من الام * وإن كان رأى من قبل أنه نحاس أو شئ غير فضة فلا يكون للمشترى أن يقبله من قبل أنه غير ما اشترى والبيع منتقض بينهما قال القاضي أبو الطيب هذا نص يبطل كل تخريج * قال الرافعي وهذا إذا كان له قيمة فإن لم يكن لم يجئ هذا الخلاف * وفى مذهب أحمد رواية ثالثة ضعيفة عن أحمد أن العقد صحيح لازم وليس له رد ولا بدل وهو بعيد والله أعلم * قال الشيخ أبو حامد لم يقتصر الشافعي على بطلان البيع باختلاف إلا في هذا الموضع وجعل القاضي حسين الخلاف في ذلك قولين وهو غريب أو توسع في الاطلاق ولهذه المسألة أمثلة يجمعها الاختلاف في النظر إلى الإشارة أو العبارة (منها) إذا قال بعتك هذه البغلة فخرجت حمارا وفى البغال نوع يشبه الحمير يكون بطبرستان (ومنها) إذا اشترى ثوبا على أنه من قطن فإذا هو كتان نقله أبو حامد وابن الصباغ عن الأصحاب أو على أنه قز فخرج كتانا لأن الكتان الخام يشبه القز * قاله القاضي أبو الطيب (ومنها) إذا اشترى فصا على أنه ياقوت فخرج زجاجا * نقله الجوزي عن الشافعي * (ومنها) إذا اشترى غلاما فكان جارية قاله الماوردي في آخر شطر من باب الربا ففي هذه الصور كلها البيع باطل على
(١٢٦)