طلاقه صح ظهاره كالمسلم فان الطلاق نظير الظهار فيدل أحدهما على الآخر كذلك هنا الابدال بعد التفرق فيدل أحدهما على الآخر وهذا الابدال بعد التفرق نظير الابدال قبل التفرق لكن للمزني أن يقطع النظير ويقول إن الابدال قبل التفرق لا يلزم منه محظور بخلاف الابدال بعد التفرق فإنه يلزم منه حصول التقابض بعد التفرقة والتسوية بينهما في السلم لا محظور فيها أيضا ولا يلزم من استوائهما في السلم استواءهما في الصرف الا بعد بيان استواء حكم السلم والصرف وانه غير ثابت فتقف الدلالة وفى كلام الشيخ أبى حامد زيادة يندفع بها هذا السؤال وهو أنه قال إذ لو لم يجز الرد بعد المجلس لما جاز فيه كالمعين بالعقد وهذه الزيادة كافية من غير قياس على المسلم فيه وللمزني أن يمنع الملازمة والقياس على المعين بالعقد فان الامتناع فيه لأجل نقل العقد من محل إلى محل وهو مشترك بين ما قبل التفرق وبعده وأما الموصوف فالمنع فيه عنده بعد التفرق لعلة قاصرة عليه وهو كونه قصر القبض في الصرف بعد التفرق وهذا منتف فلا يصح القياس ولهذا قال في تعليق الطبري على القول الذي اختاره المزني في التسوية بين المعين والموصوف انهما متفقان في الجواز مختلفان في الاعتلال قال لأن في بيوع الأعيان إنما لم يجعل له الاستبدال لأن العقد وقع بعينه وفيما إذا كان موصوفا في الذمة إنما لم يجعل له الاستبدال لأنه كان يؤدى إلى أن يقع التقابض بعد الافتراق فيؤدى إلى دخول الربا فيه
(١٢٠)