قلنا لا يجوز الاستبدال فقولان (أحدهما) ينفسخ (والثاني) يثبت له حق الفسخ وهما كالقولين في المسلم فيه إذا انقطع (فاما) إذا باع بنقد البلد ثم إن السلطان رفع ذلك لاغير سواء باعه بثمن معين أو بثمن مطلق قال الروياني وهكذا لو باع بفلوس فنسخها السلطان. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه ينفسخ العقد. هذا كلام القاضي حسين وقاسه البغوي على ما لو أسلم في صبطة فرخصت ليس له الا صبطة وحكى مع ذلك وجها أن البائع يخير بين أن يجيز العقد فيأخذ النقد الأول وبين أن يفسح ويسترد ما أعطى كما لو تغيب المبيع قبل القبض، قال الروياني وهكذا لو باع بفلوس فنسخها السلطان.
قال الروياني لو جاء بالنقد الثاني المحدث لا يلزمه قبوله فان أراد قبوله كان على سبيل الاعتياض.
وعن أبي حنيفة رحمه الله انه يلزمه قبوله قال الروياني لو حصل له على غيره مائة درهم من نقد معروف