باب الرد بالعيب ومذهب أحمد في هذا القسم أنه يجوز أخذ الأرش في المجلس والفرض في صرف النقد بغير جنسه ولا يجوز بعد المجلس إلا أن يجعل الأرش غير الأثمان إذا ثبت ذلك فأن كان العيب بالجميع كان بالخيار بين رده وبين الرضى به معيبا بالثمن كله. وإن كان العيب بالبعض كان له رد الجميع لوجود العيب في الصفقة. وحكى الغزالي رحمه الله في الوسيط وجها في مسألة العبدين أنه لا يردهما الا إذا كانا معيبين وسأتكلم على ذلك في باب الرد بالعيب إن شاء الله تعالى. وهل له أن يرد المعيب ويمسك السليم. قال الشافعي رحمه الله في كتاب الصرف من الام فأن رده رد البيع كله لأنها صفقة واحدة. وهذا الكلام قد يوهم أنه ليس له التفريق وهو الذي جزم به الشيخ أبو حامد في مسألة العبدين وأكثر الأصحاب أطبقوا على تخريجه على قولي تفريق الصفقة في الدوام. وسيأتي التنبيه في باب الرد بالعيب على أن الصحيح عدم التفريق هنا.
وإن كان الصحيح أن الصفقة تفرق فالخلاف وإن كان مخرجا على الخلاف لكن الصحيح غير الصحيح.
فان قلنا لا يتبعض كلا ويتخير بين شيئين امساك الجميع ورد الجميع وان قلنا تفرق فان قلنا أنه يخير بحصته من الثمن كان له رد المعيب وامساك السليم بحصته من الثمن وان قلنا يخير بكل الثمن لم يكن حظه في رد المعين لأنه لا يسترجع بإزائه من الثمن شيئا فيكون رده سفها لأن تبقيته على ملكه أصلح له من رده. هكذا قال القاضي أبو الطيب. وليس في هذا اللفظ بيان أنه هل يمتنع على افراد المعيب بالرد على قول الإجازة بكل الثمن لافضائه إلى هذا المحذور أو أنه يجوز له رده وامساك السليم لأن القعد قد صح على الكل فإذا ارتفع في بعضه يسقط بقدره من الثمن بخلاف تفريق الصفقة في الابتداء ولا يجرى قول الإجارة بالكل ههنا.
الأول مقتضى كلام الشيخ أبى حامد والمحاملي في المجموع والجرجاني فإنهم قالوا. واللفظ الثاني هو مقتضى كلام المحاملي في التجريد فإنه قال إن قلنا تفرق الصفقة فله رد المعيب وإمساك السليم بحصته من الثمن قولا واحدا. وكذلك قال الماوردي وصاحب التهذيب. وعبارة الرافعي قريبة منهم. ذكر ذلك في فروع في آخر باب الرد بالعيب وهو الأقرب. فعلى الأول يخير بين شيئين خاصة رد الجميع وإمساك الجميع ويمتنع عليه التفريق لهذا المحذور. وعلى الثاني يكون مخيرا بين ثلاثة رد الجميع وامساك الجميع وامساك السليم بالحصة ليس الا وهو الذي صرح به الماوردي والمحاملي قال الماوردي (فأن قيل) ما لفرق بين هذا حيث أخذه بحسابه