والخوارزمي في الكافي والغزالي في الخلاصة والبغوي في التهذيب والرافعي وغيرهم وهو قول أبى يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل في أصح روايتيه وروى ذلك عن الحسن وقتادة * واحتج الأصحاب له بالقياس الذي ذكره المصنف وهو مأخوذ من كلام الشافعي رضي الله عنه فإنه قال في المختصر لأنه بيع صفة أجازها المسلمون إذا قبضت قبل التفرق ويشبه أن يكون من حجته كما لو اشترى سلما بصفة ثم قبضه فأصاب به عيبا أخذ صاحبه بمثله وهذا القياس الذي ذكره الشافعي رحمه الله وجه الشبه فيه ظاهر فان كلا منهما موصوف في الذمة وقد تعين بالقبض لكن للمزني أن يقول إن التعيين بعد التفرق لا يصيره كالمعين في العقد فلهذا جاز إبدال المسلم فيه ولو فرضنا أن المسلم فيه حصل قبضه في مجلس عقد السلم ثم اطلع على عيب فيه بعد التفرق يجوز إبداله أيضا فان إقباضه في المجلس لا يكون واجبا كأقباض عوض الصرف فلا فرق بين إقباضه في المجلس وبعده بخلاف الصرف فزاد الشيخ في القياس تبعا للشيخ أبى حامد كلمة على سبيل الالزام للمزني فجعل الجامع بينه وبين المسلم فيه جواز الابدال قبل التفرق وجعله ملزوما بجواز الابدال بعده ولا يمكن للمزني أن يعترض عليه بما قدمته لأنه يلزمه أن يقول بعد جواز الابدال في الصرف قبل التفرق وهو لا يقول به وهذا القياس أحد أنواع قياس الدلالة وهو أعني هذا النوع منه أن يستدل بالنظير على النظير كقوله من صح
(١١٩)