موصوفين وقد علمت أن المطلقين المعلومين حكمهما حكم الموصوفين فإذا تبايعا دراهم في الذمة بدنانير في الذمة ووصفا كلا من العوضين أو أطلقا وكان في البلد نقد واحد أو غالب وتقابضا صح العقد على ما تقدم لا خلاف في المذهب فيه الا ما حكيته عن أبي عاصم وإنما صورة مسألة الكتاب فيما إذا كان العوضان في الذمة وإن كان صدر كلامه محتملا لما إذا كانت الدنانير في الذمة فقط لاطلاقه بعد ذلك أن لأحدهما ان يرد ويطالب بالبدل وتعليله بان المعقود عليه ما في الذمة ولو كان أحد العوضين معينا لم يأت هذا الحكم والتعليل الا في العوض الآخر فقط فلذلك قلت إن صورة مسألة الكتاب فيما إذا كان في الذمة فإذا وجد أحدهما بما قبضه عيبا وهما في المجلس لم يتفرقا ولم يناجزا جاز ان يرده لا على سبيل الفسخ للعقد بل على أنه يطالب ببدل المقبوض ويطالب بالبدل لأن العقد وقع على ما في الذمة وما في الذمة صحيح لا عيب فيه فإذا قبض معيبا كان له ان يطالب بما في ذمته مما يتناوله العقد كما إذا قبض المسلم فيه ثم وجد به عيبا فان له أن يطالب ببدله بخلاف المعين فان العقد تناوله بعينه فلو طالبه ببدله لطالبه بشئ لم يتناوله العقد فكان له فسخه واسترجاع ثمنه فقط وهذا الحكم من كونه يرد العوض المقبوض عما في الذمة ويطالب ببدله نص عليه الشافعي رحمه الله والأصحاب وجزموا به قولا واحدا وممن صرح بذلك القاضي أبو الطيب والشيخ أبو محمد وغيرهم ولا فرق في ذلك بين أن يكون العيب من جنسه مثل أن يكون فضة خشنة أو صكتها مضطربة مخالة لسكة السلطان أو بها صدع أو ثلم أم من غير جنسه مثل أن يشترى دنانير فتخرج نحاسا أو فضة مطلية بذهب أو شبهها أو يشترى دراهم فتخرج رصاصا كذلك صرح الشيخ أبو حامد والمحاملي والماوردي والقاضي أبو الطيب والروياني وصاحب العدة وغيرهم والقاضي حسين والمصنف وغيرهما وسواء كان العيب بكل المقبوض أم ببعضه نص عليه الشافعي رحمه الله والأصحاب فإذا رد العوض المذكور وقبض بدله وهما في المجلس صح لأنه قد قبض قبل التفرق هكذا ينبغي أن يفهم كلام المصنف
(١١٣)