المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٠ - الصفحة ٢٧٩
وثلاثين وثلث وواجبها ثلاثة وثلث وإنما بوزن أهل مكة مائتان والمخرج خمسة فإن كان كذلك فهذه الدراهم المغشوشة اليوم كل مائتين منها يجب فيها الزكاة لأن فيها من الخالص هذا المقدار الا أن يقال ما قاله الخطابي عن أبي عبيد انهم كانوا يتعاملون بالبغلية والطبرية نصفين مائة بغلية ومائة طبرية فكان في مائتين الزكاة لكنا نقول مجرد المعاملة لا يكفي إلا أن يكون متعارفا في مكة التي اعتبر الشرع وزنها على الخصوص على أن الخطابي قدم في أول كلامه ما يقتضى أن وزن مكة موافق للوزن الذي هو اليوم * (فرع) فيما هو مكيل وما هو موزون * الذهب والفضة موزونان بالنص والقمح والشعير مكيلان بالنص والملح مكيل بالنص إلا أن الأصحاب استثنوا ما إذا كان قطعا كبارا فإنه موزون وكل
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤلف 2
2 ذكر الشروط التي يجب أن تتوفر في المؤلف 3
3 ذكر المواد والمراجع التي استعان بها المؤلف على تأليفه ورجع إليها عند الحاجة 4
4 ابتداء المؤلف في مؤلفه وربطه بما تقدم من كلام الامام النووي 8
5 توجيه الشارح مذاهب الفقهاء في مسألة الغاء الإجارة وثبوت الخيار عند عدم قبض العدين المستأجرة 10
6 تفريع ذكره الشارح على ما تقدم من كلام الأئمة في هذه المسألة 13
7 فرع ما تقدم من الكلام فيما إذا فارق أحدهما تفريعا على رأي ابن سريج صورته أن يكون بغير إذن صاحبه 16
8 فرع جميع ما تقدم من الخلاف في حكم الإجارة في عقود الربا والصرف التي يشترط فيها التقابض 16
9 فرع إذا باع مال ولده من نفسه في عقد الصرف أو غيره مما يشترط فيه القبض في المجلس وفارق مجلسه ذاك ولم يحصل القبض بطل العقد على أصح الوجهين 16
10 فرع حيث اشترطنا التقابض فسواء تركه ناسيا أم عامدا في فساد البيع نص عليه الشافعي 17
11 فروع نص عليها الشافعي رحمه الله تعالى في الام. قال ومن اشترى فضة بخمسة دنانير ونصف فدفع إليه ستة وقل خمسة ونصف بالذي عندي ونصف وديعة فلا باس به 19
12 فرع قال الشافعي رحمه الله لا باس أن يقبض بعد التصرف ويدفع ما قبضه منه إلى غيره 19
13 فرع لو اختلفا بعد الافتراق فقال أحدهما تفرقنا عن قبض وقال الآخر بخلافه وكان القول قول من أنكر القبض 19
14 قاعدة الأصل عندنا وعند الملكية في بيع الربويات بجنسها أو ما يشاركها في علة الربا التحريم الا ما قام الدليل على إباحته 20
15 فائدة تقدم أن الأصح عند الشافعي رحمه الله تعالى أن البيع على عمومه الا ما خصه الدليل وهو مذهب أكثر الفقهاء 23
16 فائدة أخرى تقدم في كلامي توقف في الاستدلال بقوله تعالى (وحرم الربا) على تخصيص البيع الخ 24
17 فصل في مذاهب العلماء في الاحكام التي ذكرها المصنف في هذا الفصل إلى هذا المكان 25
18 الفصل الثاني فيما نقل من رجوع من قال بذلك من الصدر الأول 33
19 الفصل الثالث في بيان انقراض الخلاف في ذلك ودعوى الاجماع فيه 40
20 الفصل الرابع في بيان الحق في ذلك وأن هذه المسألة من المسائل الاجماعية أولا 41
21 فصل فيما يتعلق به ابن عباس وموافقوه والجواب عنه وقد أجابوا عن ذلك بخمسة أجوبة 50
22 الجواب الأول والثاني تضمنهما كلام الشافعي في كتاب اختلاف الحديث 51
23 الجواب الثالث أنه محمول على الجنس الواحد يجوز التماثل فيه الخ 52
24 الجواب الرابع أن يكون محمولا على غير الربويات كبيع الدين بالدين مؤجلا 52
25 الجواب الخامس دعوى النسخ كما أشار إليه الحميدي في حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم المقدم 53
26 فصل في الأحاديث الواردة في تحريم ربا الفضل 59
27 فائدة قال نصر المقدسي رحمه الله فتحصل في القبض ثلاث مسائل 72
28 التفريع على هذه الأحكام 83
29 فرع على تحريم التفاضل في الجنس الواحد قال أصحابنا لا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلا ولا الفضة بالفضة كذلك الخ 83
30 فرع على تحريم التفاضل أيضا نقلت المالكية عن مالك انه أجاز مبادلة الدنانير أو الدراهم الناقصة بالوازنة على وجه معروف 86
31 فرع نص عليه الشافعي والأصحاب له تعلق بالتماثل والتفاضل 87
32 فرع لو نسج الحائك من ثوب بعضه قال له بعني هذا الثوب بكذا كذا على انك تتمه لم يجز 88
33 فرع ومن كان معه قطوع مكسرة من الذهب أو الفضة الخ 88
34 فرع وهكذا في المطعوم بلا خلاف قال نصر المقدسي في التهذيب إذا باع صاع حنطة جيدة لها ريع وافر بصاع حنطة رديئة ليس لها ريع وافر جاز 89
35 فرع على تحريم التفاضل لا يجوز بيع العلس بالحنطة لعدم التماثل بينهما 89
36 فرع من من فروع اشتراط التقابض في المجلس 89
37 فرع من فروع التقابض إذا باع دينارا بعشرين في ذمته فاحاله المشترى على انسان بالعشرين وتفرقا لم تقم الحوالة مقام القبض 89
38 فرع على التقابض أيضا 89
39 فرع على تحريم النساء في الجنس الواحد والجنسين المتفقي العلة 90
40 فرع من فروع اشتراط الحلول في الربويات 90
41 قاعدة لعلك تقول قد تقرر أن العلة في الربويات الأربعة عند الشافعي الطعم الجواب على هذا السؤال 91
42 قاعدة العقود بالنسبة إلى التقابض على أربعة أقسام 93
43 فصل في التنبيه على ما يحتاج إليه من ألفاظ الحديث الذي ذكره المصنف 94
44 قال المصنف رحمه الله وإن تبايعا دراهم بدنانير في الذمة وتقابضا ثم وجد أحدهما بما قبض عيبا نظرت 98
45 شرح هذه المسألة وبيان أنها فرع جواز الصرف في الذمة وأنه لا يشترط التعيين في العوضين ولا أحدهما إذا حصل التعيين في المجلس 98
46 فرع لو استبدل على المعين بعد التقابض والتخاير صح بلا خلاف أو قبلهما لم يصح على المذهب المشهور كما هو مبين في موضعه 101
47 فرع لو وهب الصيرفي الدراهم المعينة لباذلها فان كان قبل قبضها لم يجز 101
48 فرع إذا تعاقدا على معينين يجوز جزافا عند اختلاف الجنس نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى والأصحاب 101
49 فرع لم يجزم الأصحاب بجواز بيع الطعام الموصوف في الذمة بالموصوف الخ 104
50 فرع هل يسوغ الاستبدال في هذا القسم أولا 105
51 فرع الابراء عن هذا العوض الثابت في الذمة في الصرف لا يصح 106
52 فرع جريان الصرف في الذمة عند اختلاف الجنس لا إشكال فبه لذلك يجوز عند اتفاق الجنس 106
53 فرع ظاهر المذهب جواز المعاملة بالدراهم المغشوشة الخ 106
54 فرع جريان هذا القسم في صرف النقد بغير جنسه لا اشكال فيه 106
55 فرع لو باع في هذا القسم طعاما بطعام في الذمة ثم عين وسلم في المجلس فوجهان 107
56 فرع قال الصيمري فلو وجب لزيد في ذمة عمرو دينار اهواري ووجب لعمرو في ذمة زيد دينار اهواري جاز أن يجعل ذلك قصاصا 108
57 فرع يشترط في هذا القسم أن يكون الدين حالا فلو أراد ين أخذ على الدين المؤجل عوضا قبل حلول الدين لم يصح 112
58 فرع قال في التهذيب لا فرق في جواز الاستبدال بين أن يكون بعد تسليم المبيع أو قبله 112
59 فرع ولابد في ذلك من لفظ البيع أو ما في معناه 112
60 فرع لو قبض المعقود عليه في الصرف في الذمة وتلف في المجلس ثم اطلع على عيب فيه 116
61 فرع لا شك أنه لو رضى به بعيبه جاز في هذا القسم إذا كان العيب من جنسه 116
62 التفريع إذا قلنا بالصحيح وهو جواز الاستبدال بعد جواز التفرق بأنه يرد ويأخذ بدله في المجلس 124
63 فرع لو ظهر العيب بعد التصرف وبعد تلف المقبوض المعيب ذكر في التهذيب أنه إن جوزنا الاستبدال غرم ما تلف عنده ويستبدل 125
64 فرع اشترى دينارا معينا بدينار معين فتلف أحدهما فوجد بالباقي عيبا حكم عليه بمثله ولا يحكم عليه بالأرش لأنه يؤدى إلى الربا 135
65 فرع لو باع طعاما بطعام فحدث عنده عيب ووجد به عيبا قديما ألح 140
66 فرع لو كان الصرف في الذمة وحصل التلف المذكور ثم اطلع على عيب الخ 140
67 فرع كل ما ذكرناه فيما إذا كان العيب من الجنس كرداءة السكة والجوهر ما أشبه ذلك 141
68 فرعان لهما تعلق بالاستبدال عن الثمن 141
69 فصل في مذاهب العلماء في هذه المسألة 143
70 فرع حكم رأس مال السلم إذا وجد السلم إليه عيبا حكم بدل الصرف على التفصيل الذي تقدم 144
71 فرع لو أحال بالدنانير التي استحق فيها في الصرف قبل الافتراق على رجل حاضر الخ 144
72 فرع لو اشترى من صيرفي دينارا بعشرة دراهم وقبض الدينار حصل للمشتري على الصيرفي عشرة دراهم الخ 144
73 فرع اشترى بألف درهم من نقد سوق كذا فأن كان نقد ذلك السوق مختلفا بطل والا فوجهان 145
74 فرع قال الماوردي إذا قبض من رجل ألف درهم من عليه فضمن له رجل بدل ما كان فيها الخ 145
75 فرع قال أصحابنا إذا باع دينارا بدينار فليس من شرطه أن يتوازنا وقت العقد 147
76 فرع قال الأصحاب إذا كان معه عشرة دراهم ومع غيره دينار يساوى عشرين الخ 147
77 فرع يجوز أن يشتري الدراهم من الصراف وبيعها منه بعد القبض وتمام العقد بالتفرق أو التخاير بأقل من الثمن أو أكثر 148
78 فرع كلام الشافعي رضي الله عنه صريح في أنه لا فرق في جواز ذلك بين أن يكون بعادة أو بغير عادة 157
79 فرع فان فرض الشرط مقارنا للعقد بطل بلا خلاف وليس محل الكلام 157
80 فرع عرفت أن في المسألة خلافا فيما إذا كان ثم عادة فأن لم يكن ثم عادة فلا خلاف 158
81 أكثر أصحابنا أطلقوا الجواز في ذلك ولم يبينوا هل المراد الجواز مع الكراهة أو بدونها 161
82 فرع في نبذة يسيرة من كلام المالكية 162
83 فرع اشترى عشرة دنانير بمائة درهم وتقابضا البعض وافترقا بطل في غير المقبوض وفي المقبوض طريقان 165
84 فرع لو وكل في الصرف وعقد الوكيل هل للموكل أن يقبض ويكتفى بقبضه عن قبض الوكيل 165
85 فرع كان له على رجل عشرة دنانير فأعطاه عشرة عددا قضاء لما عليه فوزنها القابض فوجدها أحد عشر دينار الخ 166
86 فرع لو كان له عنده عشرة دنانير موصوفة فأعطاه دينارا واحدا وزنه عشرة مثاقيل لم يلزمه 167
87 فرع قال القاضي حسين إذا قال بعت منك هذا الدينار بما يقابله من دينارك الخ 167
88 فرع آخر قاله القاضي حسين لو قال بنصف دينار لزمه بوزن المدينة 167
89 فرع قال الشافعي رضي الله عنه في الام إن كان وهب منه دينار وأثابه الآخر دينارا أو وزن أو أنقص بأس 168
90 فرع قال الأصحاب إذا كان له عند صيرفي دينار أخذ منه دراهم من غير عقد فالدينار له 168
91 فرع له عند صيرفي دينار قبض ثمنه من غير لفظ البيع لم يصح 168
92 فرع التولية ببيع جائزة في عقد الصرف كغيره 168
93 فرع باع ثوبا بمائة درهم صرف عشرين درهما بدينار لم يصح 168
94 فرع اشترى ثوبا بمائة درهم إلا دينارا أو مائة دينار إلا درهما لم يصح 168
95 فرع اشترى ثوبا بنصف دينار لزمه شق دينار مالا يلزمه من دينار صحيح 168
96 فرع وهو من تتمة ما قاله القاضي حسين أعلاه قال الروياني في البحر لو قال بنصف دينار صحيح فأن لم يقل مدورا صح 169
97 فرع اشترى ثوبا بعشرين درهما وجاء بعشرين صحاحا وزنها عشرون ونصف الخ 170
98 فرع لو ابتاع ثوبا بدينار يلزم المشترى دينار صحيح ولا يجب على البائع أن يأخذ دينارا بنصفين 170
99 قال المصنف رحمه الله وإن كان مما يحرم فيها الربا بعلتين كبيع الحنطة بالذهب والشعير بالفضة حل فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض 170
100 شرح هذا الفصل شرحا شافيا طريفا أجاد فيه الشارح وأبان ما غمض منه وأعجم فجزاه الله خيرا 170
101 قال المصنف رحمه الله وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلفة كالتمر البرنى والتمر العقلي فهما جنس واحد 175
102 شرح هذا الفصل شرحا ممتعا 175
103 (فائدة) البرني ضرب من التمر أصفر مدور عن صاحب المحكم أنه أجود التمر 180
104 قال المصنف رحمه وما اتخذ من أموال الربا كالدقيق والخبز والعصير والدهن يعتبر بأصولها 181
105 شرح هذا الفصل شرحا ألم فيه بأطرافه مع الايجاز 181
106 قال المصنف رحمه الله فعلى هذا دقيق الحنطة ودقيق الشعير جنسان الخ 182
107 شرح هذا الفصل شرحا مفصلا وبيان اختلاف العلماء ومذاهب الأئمة فيه 183
108 فرع قال ابن عبد البر قال الأوزاعي لا يجوز بيع السمن بالودك إلا مثلا بمثل 188
109 فرع ذكر في الرونق المنسوب للشيخ أبى حامد أن قول الشافعي رضي الله عنه اختلف في الحيتان والأجبان والأسمان والأدهان والخلول هل هي أنواع أو نوع واحد 189
110 فرع قال الروياني لا خلاف أن المن مع سائر الادهان جنسان قال 189
111 قال المصنف رحمه الله واختلف قوله في زيت الزيتون وزيت الفجل فقال في أحد القولين هما جنس واحد 189
112 شرح هذا الفصل وبيان أوجه الخلاف وأقوال الفقهاء فيه 189
113 فرع من كلام الرافعي في البطيخ المعروف مع الهندبا والقثاء مع الخيار وجهان حكاهما الروياني 191
114 فرع قال صاحب التتمة الذرة جنس واحد 192
115 فرع الجوز الهندي مع الجوز المعروف جنسان قاله الروياني 192
116 قال المصنف رحمه الله واختلف قوله في اللحمان فقال في أحد القولين هي أجناس وهو قول المزني وهو الصحيح 192
117 شرح هذا الفصل شرحا مفصلا أبان فيه مذاهب العلماء وأقوال الفقهاء والقوي من الضعيف 193
118 فصل في ذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة 202
119 قال المصنف رحمه الله فأن قلنا إن اللحم جنس واحد لم يجز بيع لحم شئ من الحيوان بلحم غيره متفاضلا 203
120 شرح هذا الفصل شرحا كافيا مفصلا 204
121 فرع عن التتمة على قول أبى اسحق الجراد هل يكون من جنس اللحم فيه وجهان 209
122 قال المصنف رحمه الله فان قلنا ان اللحوم أجناس جاز بيع لحم كل جنس من الحيوان بلحم جنس آخر متفاضلا 209
123 شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا ممتعا 210
124 فرع ينبغي أن يكون هذا الفرع تفريعا على أن اللحم جنس واحد 214
125 قال المصنف رحمه الله واللحم الأحمر واللحم الأبيض جنس واحد لان الجميع لم 214
126 شرح ما كتبه المصنف في هذا الموضوع شرحا مفصلا مع بيان مذاهب العلماء فيه 214
127 فرع وهو أصل قال الامام لما تكلم في هذه الأشياء القول في هذا يستدعى تقديم أمر إلى الأصل في الايمان إذا قال الرجل والله لا آكل اللحم 219
128 فرع قال الماوردي فاما البيض فنوعان بيض طير وبيض سمك الخ 220
129 فرع صفرة البيض وبياضه جنس واحد 220
130 فرع بيع البيض المقلى بالمقلى أو المقلى بغير المقلى قال الروياني فيه وجهان 220
131 فرع قد تقدم أن الشحوم جنس غير اللحم وفى الشحوم نفسها قولان كاللحم حكاهما الماوردي 223
132 قال المصنف رحمه الله فاما الألبان ففيها طريقان الخ 223
133 شرح هذا الفصل شرحا موجزا 223
134 التفريع علي أقوال الفقهاء ومذاهب العلماء 225
135 فرع إن قلنا ان الألبان جنس واحد فلبن الآدمي مع غيره فيه وجهان 226
136 قال المصنف رحمه الله وما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض حتى يتساويا في الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن 227
137 شرح هذا الفصل شرحا شافيا 227
138 فرع فصل القاضي حسين وصاحب التتمة وغيرهما في الملح بين أن يكون قطعا كبارا أو صغارا 229
139 فرع وقول المصنف رحمه الله تعالى فيما يكال وفيما يوزن يعني بالنظر إلى جنسه لا إلى قدره 229
140 فرع أطلق الرافعي والنووي رضي الله عنهما هنا أن كل ما يتجافى في الكيل يباع بعضه بعض وزنا الخ 230
141 قال المصنف رحمه الله فأن باع صبرة طعام بصبرة طعام وهما لا يعلمان كليهما لم يصح 231
142 شرح ما كتبه المصنف شرحا مفصلا كافيا بالمقصود 231
143 فرع لو باع دينارا بدينارين ممن كاتبه كتابة فاسدة ولم يعلم فسادها لا يجوز 237
144 قال المصنف رحمه الله وإن باع صبرة طعام بصبرة طعام صاعا بصاع فخرجتا متساويتين صح البيع وإن خرجتا متفاضلتين ففيه قولان 239
145 شرح هذا الفصل شرحا ممتعا طريفا 239
146 التفريع على ما كتبه المصنف وأقوال العلماء 247
147 فرع لو تفرقا بعد تقابض الجملتين وقبل الكيل في المكيل والوزن في الموزون فهل يبطل العقد فيه وجهان 248
148 فرع على هذا الفرع 253
149 فرع قال القاضي حسين إذا كانت الصبرتان معلومتي المقدار متساويتين في القدر الخ 254
150 فرع إذا قال بعتك هذه الصبرة بكيلها من صبرتك وصبرة المخاطب كبيرة صح 256
151 فرع له تعلق بالكيل قال ابن أبي الدم لو اشترى منه بمكيال فاكتاله بغير جنس ذلك المكيل لم يجز 257
152 فرع لو باع صاعا من صبرة بصاع من صبرة أخرى جاز 257
153 قال المصنف رحمه الله وان باع صبرة طعام بصبرة شعير كيلا بكيل فخرجتا متساويتين جاز 257
154 شرح هذا الفصل شرحا كافيا 258
155 فرع ذكره القاضي حسين مع المسائل المتقدمة وأطلقه ويتعين ذكره هنا 261
156 فرع مفهوم كلام الشافعي رضي الله عنه المتقدم وقوله انما يكون الخيار فيما نقص فيما لا ربا فيه 263
157 فرع لو باع إناء فضة بدينار على أن وزنه مائة فتفرقا وكان وزنه تسعين 263
158 قال المصنف رحمه الله ويعتبر التساوي فيما يكال ويوزن بكيل الحجاز ووزنه 263
159 شرح هذا الفصل شرحا كافيا وافيا 263
160 فرع المخالف لنا في هذه المسألة أبو حنيفة رضي الله عنه 277
161 فرع عند الماوردي أشياء ادعى فيها أنها كانت في عهده صلى الله عليه وسلم مكيلة 277
162 فرع فيما هو مكيل وما هو موزون 279
163 فرع قاله الماوردي رحمه الله وصاحب البحر وغيرهما الخ 280
164 قال المصنف رحمه الله وان كان مما لا أصل له بالحجاز في الكيل والوزن نظرت الخ 282
165 شرح هذا الفصل شرحا موجزا 282
166 فرع السمن والزبيب والعسل والسكر كلها تباع وزنا على النصوص 285
167 فرع هو كالقاعدة في المكيل والموزون 286
168 فرع ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم أنه يكال أو يوزن فحكمه حكم ما علم أنه لا أصل له في جميع ما تقدم 295
169 فرع يباع البيض بالبيض وزنا وان كان عليه قشره لأنه من صلاحه 296
170 فرع قال الشافعي رضي الله عنه في الام في باب جماع السلف في الوزن ولا بأس أن تسلف في شئ وزنا الخ 296
171 قال المصنف رحمه الله وان كان مما لا يكال ولا يوزن وقلنا بقوله الجديد انه يحرم في الربا وجوزنا بيع بعضه ببعض نظرت الخ 297
172 شرح هذا الفصل شرحا ممتعا 297
173 فرع يجوز بيع الجوز بالجوز مع قشرهما على المذهب 303
174 فرع قال في الإبانة بيع الأدوية بالأدوية وان كانت لا تتجافى في المكيال فتباع كيلا والا فوزنا 305
175 قال المصنف رحمه الله ما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض ومع أحد العوضين جنس آخر 306
176 شرح هذا الفصل شرحا مفصلا ذكر فيه الشارح كل ما يتعلق بالباب من الاحكام كما ذكر اختلاف الأئمة والفقهاء والعلماء في ذلك الأقوال والراجحة والمرجوحة 307
177 فصل إذا تقرر هذا الأصلان هان تقرير القاعدة المذكورة وليست كلها على مرتبة واحدة بل هي ثلاث مراتب 336
178 فرع من هذه المرتبة باع خاتم فضة فيه فص بفضة لا يجوز 364
179 فصل المرتبة الثانية من قاعدة مد عجوة أن يختلف النوع أو الصفة من الطرفين أو من أحدهما 364
180 فرع قال الماوردي إذا باع مائة درهم صحاحا ومائة درهم غلة بمائة درهم صحاح الخ 384
181 فرع ذكر القاضي أبو الطيب في مسألة المراطلة علة الجواز في بيع الدينار الجيد بالردئ الخ 385
182 فرع أطلق صاحب التلخيص تبعا للشافعي وللأصحاب أنه لو باع عتقا وجد بعتق وجدد متماثلين في الوزن لم يجز 385
183 فرع جعل نصر المقدسي من جملة الأمثلة في هذا المترتبة دينار صحيح ودينار رباعيات الخ 386
184 فرع من فروع هذه المرتبة لو باع ذهبا مصوغا وذهبا غير مصوغ بذهب مقتضى المذهب أنه لا يجوز 386
185 فرع أطلق صاحب التهذيب والرافعي أنه لو خلط الجيد بالردئ أو الحنطة النقية بالنجسة ثم باع صاعا منه بمثله أو باع بصاع ردئ جاز 387
186 فرع إذا ثبت أن اختلاف النوع نص كما هو المذهب المشهور فيصير بيع الربوي بجنسه مشروطا بأربعة شروط 388
187 فرع كل ما ذكرناه فيما إذا كان بين العوضين ربا الفضل وهو ما إذا بيع الربوي بجنسه ومعه غيره 393
188 فرع لو باع دارا مموهة بذهب بدنانير أو مموهة بفضة بدراهم وكان التمويه بحيث إذا نحت يخرج منه شئ لم يصح 394
189 فرع لو أجر حليا من الذهب بذهب يجوز ولا يشترط القبض في المجلس 396
190 فرع الشفيع إذا أراد أن يأخذ هذه الدار بالشفعة الخ 396
191 قال المصنف رحمه الله ولا يباع خالصة بمشوبة كحنطة خالصة بحنطة فيها شعير الخ 397
192 شرح ما قاله المصنف شرحا مفصلا 397
193 فرع وهو إذا كان المخالط عند اتحاد الجنس قدرا لا يؤثر في المكيال لكنه مقصود الخ 401
194 فرع إذا خلطا نوعا بنوع من جنس واحد وباعه بنوع منه كمعقلي ببرنى أو قمح صعيدي ببحري الخ 407
195 فرع بيع الذهب الهروي لا يجوز لما فيه من الغش 412
196 فرع بيع الشمع بالعسل المصفى وغير المصفي جائز 414
197 فصل المعجونات والمخلوطات بعضها ببعض حكمه حكم هذه المسائل في البطلان 415
198 فرع ذكره الماوردي وغيره العلس بالعس لا يجوز الا بعد اخراجه من قشرته 415
199 فصل في أحاديث مرسلة تحتمل أن تكون من هذا الباب 417
200 فرع لو تصارفا دينارا محموديا بدينار محمودي لم يجز لما فيه من الفضة 417
201 فرع قال الشيخ أبو محمد في الجمع والفرق أنه إذا باع الدينار الهروي بالهروي فهو باطل كما تقدم 417
202 فرع قال ابن داود شارح مختصر المزني قول الشافعي في العسل وكذلك لو بيع كيلا قال فيه كالوكيل الخ 418
203 تقييد الشافعي فيما تقدم من كلامه التراب بالدقيق لان الغالب أنه هو الذي لا يؤثر في الكيل 418
204 فرع لو اجتمع في الحنطة شعير يسير لا يؤثر في الكيل وتراب قليل كذلك الخ 418
205 فرع العسل إذا قلنا بأنه مكيل كما هو قول أبي إسحاق وكان فيه شمع يسير يظهر أثره على المكيال الخ 418
206 فرع هذه الأشياء التبن والقصل والمدر والحصا والزوان والشعير يجب على المسلم إليه في الحنطة أن يسلمها تقية عن هذه الأشياء 418
207 فرع يجوز بيع الجوز بالجوز واللوز باللوز ولا بأس بما عليهما من القشر 419
208 فصل في التنبيه على ألفاظ الكتاب 419
209 قال المصنف رحمه الله ولا يباع رطبه بيابسه على الأرض الخ 419
210 شرح هذا الفصل شرحا كافيا 419
211 قال المصنف رحمه الله وأما بيع رطبه برطبه فينظر فيه الخ 432
212 شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومذاهب الأئمة واختلاف الفقهاء فيه 433
213 فرع هذا القسم الذي تجفيفه غالب إذا جفف فلا خلاف في جواز بيع بعضه ببعض في حالة الجفاف إذا كان له معيار شرعي 436
214 فرع أما ما لا يغلب تجفيفه بل تجفيفه في حكم النادر الذي يستعمل في التفاضل عند الاكل الخ 437
215 فرع قال الإمام قال العراقيون جفاف البطيخ حيث يعتاد من البلاد في حكم جفاف المشمش 437
216 فرع الذي جزم به صاحب العدة في البطيخ والمشمش امتناعه رطبا والجواز يابسا 437
217 فرع قول الشيخ رحمه الله رطبه برطبه يشمل اليبس والرطب والطلع والخلال وغير ذلك 437
218 فرع قال الشافعي كل ما لم يجز التفاضل فيه فالقسم فيه كالبيع فذكر الأصحاب لذلك فروعا 438
219 فرع فإذا قلنا القسمة بيع وتقاسما مالا ربويا مما يجوز بيع بعضه ببعض قال الماوردي لهذه القسمة خمسة شروط 438
220 فرع إذا أراد قسمة الثمار وقد قلنا على هذا القول بأنه لا يجوز 439
221 فرع من الحاوي أيضا فأن قلنا بأن القسمة افراز يجوز لأحدهما أن ينفرد بأخذ حصته عن اذن شريكه الخ 439
222 فرع جميع ما تقدم من الكلام وخلاف العلماء لا فرق فيه بين الرطب بالرطب والبسر بالبسر يمتنع عندنا وجائز عند أبي حنيفة ومالك 440
223 قال المصنف رحمه الله وان كان مما لا يدخر يابسه كسائر الفواكه ففيه قولان 440
224 شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومذاهب العلماء فيه 440
225 فرع بيع الزيتون الرطب بالزيتون الرطب نقل الامام الجواز فيه عن صاحب التقريب وتابعه عليه 442
226 فرع هذا الذي تقدم كله في بيع الرطب من هذه الأشياء بالرطب أما لو باع رطب بيابس كحب الرمان بالرمان فلا يجوز قولا واحدا 443
227 فرع البطيخ مع القثاء جنسان قاله في التهذيب 443
228 فرع لو فرض في هذا القسم التجفيف على ندور فعن القفال أنه لا يجرى فيه الربا على القديم 443
229 قال المصنف رحمه الله وفى الرطب الذي لا يجئ منه التمر والعنب الذي لا يجئ منه الزبيب طريقان 445
230 شرح هذا الفصل وتفصيله وبيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيه 445
231 فرع بيع الرطب الذي لا يجئ منه تمر بالرطب الذي لا يصير تمرا وكذلك بيع الرمان الحلو بالحامض قال القاضي حسين فيه وجهان 450
232 فرع بيع الرطب الذي لا يجئ منه تمر بالتمر هل يجرى فيه الخلاف أولا 450
233 فرع جاعل القاضي حسين البطيخ الذي لا يفلق والقثاء والقثد في التمثيل مع الرطب 451
234 فرع قال الامام وقال صاحب التقريب بيع الزيتون بالزيتون جائز فإنه حالة كماله 451
235 قال المصنف رحمه الله وفى بيع اللحم الطري باللحم الطري أيضا طريقان 451
236 شرح ما قاله المصنف شرحا وافيا 451
237 فرع قال الروياني بعد ما ذكر حكم بيع اللحم باللحم رطبا ويابسا الخ 453
238 فرع بيع اللحم الطري باليابس أيضا لا يجوز 453
239 فرع بيع الشحم بالشحم والألية بالألية كبيع اللحم باللحم 453
240 قال المصنف رحمه الله فأن باع منه ما فيه نداوة يسيرة بمثله كالتمر الحديث بعضه ببعض جاز بلا خلاف 453
241 شرح هذا الفصل شرحا شافيا كافيا 454
242 فرع مذهبنا ومذهب مالك ومحمد بن الحسن والليث بن سعد أنه لا يجوز بيع الحنظلة المبلولة باليابسة لا خلاف عندنا في ذلك 456
243 فرع إذا انتهى يبس التمر وكان بعضه أشد انتفاخا من بعض لم يضر 456
244 فرع قال الرافعي إذا منع بمجرد البل بيع بعض الحنطة ببعض فالتي نحتت قشرتها بعد البل بالتهريش أولى بأن لا يباع بعضها ببعض 456