وثلاثين وثلث وواجبها ثلاثة وثلث وإنما بوزن أهل مكة مائتان والمخرج خمسة فإن كان كذلك فهذه الدراهم المغشوشة اليوم كل مائتين منها يجب فيها الزكاة لأن فيها من الخالص هذا المقدار الا أن يقال ما قاله الخطابي عن أبي عبيد انهم كانوا يتعاملون بالبغلية والطبرية نصفين مائة بغلية ومائة طبرية فكان في مائتين الزكاة لكنا نقول مجرد المعاملة لا يكفي إلا أن يكون متعارفا في مكة التي اعتبر الشرع وزنها على الخصوص على أن الخطابي قدم في أول كلامه ما يقتضى أن وزن مكة موافق للوزن الذي هو اليوم * (فرع) فيما هو مكيل وما هو موزون * الذهب والفضة موزونان بالنص والقمح والشعير مكيلان بالنص والملح مكيل بالنص إلا أن الأصحاب استثنوا ما إذا كان قطعا كبارا فإنه موزون وكل
(٢٧٩)