الحرمين والغزالي والثالث يجوز الاستناد إن كان بحيث لو رفع السناد لم يسقط وإلا فلا هذا في استناد لا يسلب اسم القيام فان استند متكئا بحيث لو رفع عن الأرض قدميه لأمكنه البقاء لم تصح صلاته بلا خلاف لأنه ليس بقائم بل معلق نفسه بشئ فلو لم يقدر على الاستقلال فوجهان الصحيح انه يجب ان ينتصب متكئا لأنه قادر على الانتصاب والثاني لا يلزمه الانتصاب بل له الصلاة قاعدا: اما
(٢٦٠)