ولان ما ألزمونا به يلزمهم على مقتضاه تقديم الاحرام على قوله قد قامت الصلاة والله أعلم * (فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا انه يسحب للمأموم والامام أن لا يقوما حتى يفرغ المؤذن من الإقامة هكذا أطلقه المصنف والجمهور وقال صاحب الحاوي في آخر باب الأذان ينبغي لمن كان شيخا بطئ النهضة ان يقوم عند قوله قد قامت الصلاة ولسريع النهضة ان يقوم بعد الفراغ ليستووا قياما في وقت واحد * (فرع) لو دخل المسجد وأراد الشروع في تحية المسجد أو غيرها فشرع المؤذن في الإقامة قبل احرامه فليستمر قائما ولا يشرع في التحية للحديث الصحيح " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " ولا يجلس للحديث الصحيح في النهي عن الجلوس قبل التحية وإذا استمر قائما لا يكون قد قام للصلاة قبل فراغ المؤذن من الإقامة لان هذا لم يبتد القيام لها صرح بهذه المسألة البغوي وغيره وهي ظاهرة وفى كتاب الزيادات لأبي عاصم انه يجلس وهذا غلط نبهت عليه لئلا يغتر به * (فرع) إذا أقيمت الصلاة وليس الامام مع القوم بل يخرج إليهم فقد نقل الشيخ أبو حامد عن مذهبنا ومذهب أبي حنيفة انهم يقومون عقب فراغ المؤذن منه الإقامة وهذا مشكل فقد ثبت
(٢٥٥)