في صلاة النفل لطولها فنهى عنه أبو بكر الصديق وحذيفة رضي الله عنهما ورخص فيه آخرون قال واما الاتكاء على العصي فجائز في النوافل باتفاقهم الا ما حكي عن ابن سيرين من كراهته وقال مجاهد ينقص من اجره بقدره قال واما في الفرائض فمنعه مالك والجمهور وقالوا من اعتمد على عصا أو حائط ونحوه بحيث يسقط لو زال لم تصح صلاته قال وأجاز ذلك أبو ذر وأبو سعيد الخدري وجماعة
(٢٦٥)