نهض لا يتأذى بالقيام لزمه الاستعانة اما بمتبرع واما بأجرة المثل ان وجدها هذا كله في القادر على الانتصاب فاما العاجز كمن تقوس ظهره لزمانة أو كبر وصار في حد الراكعين فيلزمه القيام فإذا أراد الركوع زاد في الانحناء ان قدر عليه هذا هو الصحيح وبه قطع العراقيون والمتولي والبغوي ونص عليه الشافعي قال الرافعي هو المذهب ونقله ابن كج عن نص الشافعي وقال امام الحرمين والغزالي يلزمه ان يصلي قاعدا قالا فان قدر
(٢٦٢)