الانتصاب المشروط فالمعتبر فيه نصب فقار الظهر ليس للقادر أن يقف مائلا إلى أحد جانبيه زائلا عن سنن القيام ولا أن يقف منحنيا في حد الراكعين فإن لم يبلغ انحناؤه حد الراكعين لكن كان إليه أقرب فوجهان أصحهما لا تصح صلاته لأنه غير منتصب والثاني تصح لأنه في معناه ولو أطرق رأسه بغير انحناء صحت صلاته بلا خلاف لأنه منتصب ولو لم يقدر على النهوض الا بمعين ثم إذا
(٢٦١)