يشترط الاستقلال بحيث لا يستند فيه أوجه أصحها وبه قطع أبو علي الطبري في الافصاح والبغوي وآخرون وصححه القاضي أبو الطيب في تعليقه والرافعي لا يشترط فلو استند إلى جدار أو انسان أو اعتمد على عصا بحيث لو رفع السناد لسقط صحت صلاته مع الكراهة لأنه يسمى قائما والثاني يشترط ولا تصح مع الاستناد في حال القدرة بحال حكاه القاضي أبو الطيب عن ابن القطان وبه قطع امام
(٢٥٩)