ومسلم والثاني على شرط مسلم * (فرع) قال البغوي وغيره يستحب أن يجعل السترة على حاجبه الأيمن أو الأيسر لما روى المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال " ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة الا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له " رواه أبو داود ولم يضعفه لكن في اسناده الوليد بن كامل وضعفه جماعة قال البيهقي تفرد به الوليد وقد قال البخاري عنده عجائب (المسألة الثانية) إذا صلى إلى سترة حرم على غبره المرور بينه وبين السترة ولا يحرم وراء السترة وقال الغزالي يكره ولا يحرم والصحيح بل الصواب انه حرام وبه قطع البغوي والمحققون واحتجوا بحديث أبي الجهيم الأنصاري الصاحبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لو يعلم المار بين يدي المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن بمر بين يديه " رواه البخاري ومسلم وفى رواية رويناها في كتاب الأربعين للحافظ عبد القادر الرهاوي " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم " وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " إذا صلي أحدكم إلى شئ يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فان أبى فليقاتله فإنما هو شيطان " رواه البخاري ومسلم قال أصحابنا ويستحب للمصلى دفع من أراد المرور لحديث أبي سعيد المذكور وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا كان أحدكم يصلى فلا يدع أحدا يمر بين يديه فان أبى فليقاتله فان معه القرين " رواه مسلم ويدفعه دفع الصائل بالأسهل ثم الأسهل ويزيد بحسب الحاجة وان أدى إلى قتله فان مات منه فلا ضمان فيه كالصائل قال الرافعي وكذا ليس لأحد ان يمر بينه وبين الخط على الصحيح من الوجهين وبه قطع الجمهور كالعصا اما إذا لم يكن بين يديه سترة لو كانت وتباعد عنها فوجهان أحدهما له الدفع لتقصير المار وأصحهما ليس له الدفع لتقصيره بترك السترة ولمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم " إذا صلي أحدكم إلى شئ يستره " ولا يحرم في هذه الحالة المرور بين يديه ولكن يكره * (فرع) إذا وجد الداخل فرجة في الصف الأول فله أن يمر بين يدي الصف الثاني ويقف فيها لتقصير أهل الصف الثاني بتركها * (فرع) قال إمام الحرمين النهى عن المرور الامر بالدفع إنما هو إذا وجد المار سبيلا سواه فإن لم يجد وازدحم الناس فلا نهي عن المرور ولا يشرع الدفع وتابع الغزالي امام الحرمين على هذا قال الرافعي وهو مشكل ففي صحيح البخاري خلافه وأكثر كتب الأصحاب ساكتة عن التقييد
(٢٤٩)